من يقصر ماله عن مؤنة السنة المستقبلة وقبل من تحل له زكاة المال وهو حسن إذا قيد بسبب الفقر فان الغارم تحل له زكاة المال مع وجوب الفطرة عليه إذا ملك المؤنة واكتفى ابن الجنيد بان تفضل عن مؤنته ومؤنة عياله صاع وهو نادر والأخبار الصحيحة المتضمنة لثبوتها على الفقير محمولة على الندب توفيقا بين الاخبار واعتبر جماعة ملك النصاب أو قيمته في الوجوب ولم نقف لهم على شاهد ودعوى ابن إدريس الاجماع عليه لم يثبت ولو كان له كسب يقوم به فهو غنى فيجب عليه ان فضل معه ما يخرجه ولا يمنع الكفر وجوبها غير أنها لا تصح من الكافر فلو أسلم قبل الهلال وجبت ولو أسلم بعده أو تحرر العبد أو استغنى الفقير أو ولد له ولد أو تزوج أو ملك رقيقا استحبت ما لم يصل العيد ولا يجب قضاء ما سلف من كفره من زكاة بدنية أو مالية وإذا كملت الشرائط أخرجها عن نفسه وعياله من ولد وان نزل وزوجة وأب وان علاء وضيف وخادم وعبد وأمة كفارا كانوا أو مسلمين ولو عالهم غيره وكان أهلا سقطت عنه والا وجبت وفطرة زوجة العبد على المولى ويعتبر في الزوجة التمكين فلو كانت صغيرة أو ناشزة فلا فطرة وقال ابن إدريس يكفى في الوجوب الزوجية فيجب على الزوج وان لم يعلها ولو كانت مؤجلة النكاح أو ناشزا ولو جهل خبر الرقيق الغائب فلا فطرة عند الشيخ والفاضل وأوجبها ابن إدريس ومأخذ القولين الشك في السبب والاستصحاب ويجب على الزوج فطرة خادم المرأة الواجب اخدامها سواء كان ملكها أو مستأجرا أو مستعارا عند الشيخ في المبسوط وانكره ابن إدريس وقال الفاضلان يجب
(٢٠٦)