مجبورة من الفقراء لم يجز الا مع حفظ القيمة ولو اخرج بنت مخاض وجبرها أجزأت ولا يجزى الجبر بشاة وعشرة دراهم في الصحاح ولا المراضي ولا الجبر لشاة مريضة وإن كانت الفريضة مراضا الا ان يكون القيمة السوقية محفوظة فان الأجزاء محتمل ولو كان الواجب شاة والفريضة مريضة أجزأت شاة مريضة والظاهر اشتراط اتحاد نوع المرض السابعة يجوز اخراج الاعلى عن الأدنى وان نقص في السوق إما الثنى فما فوقه من الرباع والسدس والبازل فمعتبر بالقيمة ولو اخرج عن اللبون حقا أو جزعا أجزأ الثامنة لو كان عنده الف من الإبل فله التخيرات المحتملة واخراج الحقاق أفضل ولو فقد الصنفان جاز له اخراج الجزعات وبنات المخاض مع الجبر ولو وجد بعض الواجب أخرجه وجبر غيره وليس له جبر مهما أمكن الواجب فلو وجد عشر حقاق وعشر بنات لبون؟ خرج الحقاق عن خمسمائة وبنات اللبون عن أربعة ثم يتخير بين اخراج قيمة حقتين وبين شرائهما وبين جذعتين ويأخذ الجبر وبين بنتي مخاض ويعطى الجبران قلنا باطراده وليس له اخراج بنتي لبون ونصف الا بالقيمة عن الحقتين سواء أجبرهما أم لا ولا اخراج عشر بنات لبون مجبورات عن عشر حقاق التاسعة البخاتي والعراب واللوك يضم بعضها إلى بعض وفى الاخراج ان تطوع بالأرغب والا فالأقرب التقسيط فيؤخذ واحد منها بثلث قيمة ما يجبر في المجموع ومال الفاضل إلى التخيير لشمول الاسم العاشرة لو حال الحول على النصاب وهو دون بنت المخاض في السن اخرج منه وحينئذ ربما تساوى المخرج في الست والعشرين إلى الإحدى والستين ويحتمل وجوب السن الواجبة من غيره الحادي عشرة لو كانت السن
(١٧٥)