على فكه على الأقرب كان ببيعه وهدى السياق بعد عقد احرامه به ووجوب سوقه ومال المفلس بعد الحجر عليه والدين وإن كان على موسر ما لم يعينه ويمكنه منه في وقته على الأقوى وأوجبها الشيخ إذا كان على موسر والظاهر أنه أراد به المقدار الجيوا في الذمة لا يعقل فيه السوم لا يجب والمبيع والثمن المعين قبل القبض في كل موضع لا يجب تسليمه كما إذا باع ولم تتقا بضافان للبايع حبس المبيع وللمشتري حبس الثمن حتى يسلما معا فإذا اقتصر التسليم إلى زمان لم يجز في الحول قبله وما زاد على ذلك الزمان ليس مانعا شرعيا وصاحب خيار التأخير غير مانع فيه ولا بعده فيجب على المشترى مع تمكنه من دفع الثمن والا فلا وهل يجزى تمكنه مع بيع المبيع بالثمن مجرى تمكنه من الثمن يحتمل ذلك ولو اشترى بخيار للبايع أولهما فالأقرب جريانه في الحول بالعقد سواء كان أصليا كخيار الحيوان أولا والغنيمة الابعد القسمة وقبض الغانم أو وكيله ولا يكفى تعيين الامام نعم لو عين له قابضا عنه تم الملك ولو قلنا لا تملك الغنيمة بالاستيلاء فهو من باب عدم الملك المانع الثاني القهر فلا يجب في المغصوب والمسروق والمبيع في يد من يمنعه ظلما والجحود مع عدم امكان الاستقاذ ولو أمكن وجب ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض وفى اجزاء امكان المصانعة مجرى التمكن نظر وكذا الاستعانة بظالم إما الاستعانة بالعادل فتمكن ولو حبس عن ماله من غير اثبات اليد عليه وجبت الزكاة لنفوذ تصرفه فيه نعم لو كانت سائمة لا يراعى لها ولا حافظا احتمل السقوط لاشتراطهم في الغائب كونه في يد الوكيل المانع الثالث الغيبة فلا زكاة في الموروث حتى يصل إليه أو إلى وكيله ولا في الضال والمدفون مع جهل موضعه والتساقط في البحر حتى
(١٦٧)