وقد نيرامى العدول ويدور وليس فيه الا نية تلك الصلاة ولا يترتب عليه المرغمتان بفوات الجهر أو الاخفات وفى العدول قبل التسليم وجهان مبنيان على وجوبه وانه جزء من الصلاة أو لا وقد يكون من الأداء إلى القضاء وبالعكس كما يكون بين الأداتين والقضايين وعن الفرض إلى مثله والنفل إلى مثله ومن الفرض إلى النفل دون العكس خلافا للشيخ وابن الجنيد ولو لم يحص قدر الفائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء ولو جهل العين صلى الرباعية مرددة وكذا الثنائية إذا تكثرت واتى بالمغرب عينا ولو ترددت المغرب بين الأداء والقضاء أجزأته مرددة ولو ذكر بعد الترديد التعيين فلا إعادة أو كان في أثناء الصلاة جزم بالواقع لا غير ويجوز اقتداء المتردد بمثله وفى جواز اقتداء المعين بالمردد نظر أقربه الجواز لأنها صلاة صحيحة ظاهرا وفى نفس الامر ولا ترتيب بين الفوائت غير اليومية للأصل ولا بينها وبين اليومية على الأقرب وترتيب النوافل مستحب ولو تعدد الاحتياط ترتب كأصله وكذا الجزاء المنسية في صلاة أو أكثر ولا تقضى الجمعة والعيدان كما سلف ولو ارتد أو سكر ثم جن أو حاضت قضا أيامهما دون الجنون والحيض ولو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء وكذا لو شربت دواء فأسقطت به فنفست والمشهور وعدم جواز التنفل لمن عليه قضاء والأقرب جواز ولا ما لا يضر بالقضاء وقد حققناه في الذكرى تتمة يمرن الصبي على الصلاة لست ويتأكد بسبع ويضرب لعشر ويقهر عند بلوغه بالاحتلام أو الانبات أو خمس عشر في الذكر وتسع في الأنثى على الأصح ومن ترك الصلاة الواجبة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا فهو مرتد يقتل إن كان عن فطرة
(١٥٣)