عن النبي صلى الله عليه وآله اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك أوحى بلادك الميتة فإذا فرغ من الصلاة حول ردائه من اليمين إلى اليسار وبالعكس وروى تحويله بعد صعود المنبر وقال جماعة تحوله ثلث مرات تفاء ولا يتحول الجدب خصبا وفى استحباب التحويل للمأموم قولان أقربهما الثبوت ثم يكبر الامام مائة مستقبل القبلة ويسبح مأة عن يمينه ويهلل مأة عن يساره ويحمد الله مائة مستقبل الناس رافعا صوته في الجميع ويتابعه الناس في العدد ورفع الصوت وقال ابن الجنيد لا يرفعون في التكبير والأشهر الرافع ولا يتابعونه في الجهات ثم يخطب خطبتين والمنقول أفضل وفى التهذيب والفقيه طرف منه صالح ولو لم يحسن الخطبة دعا ولو قدم الخطبتين على الأذكار جاز بل هو الأشهر والمفيد رحمه الله قال تهلل عن يساره ويستغفر مستقبل الناس مائة مائة ووافق في التكبير والتسبيح وذهب ابن الجنيد إلى أن الامام يصعد المنبر قبل الصلاة و بعدها ويستحب المبالغة في الدعاء والتضرع بعد الذكر وبعد الخطبة والركن الأعظم هنا الاستغفار ووقتها العيد وربما قيل بعد الزوال وهو مشهور بين العامة واستحب ابن الجنيد إذا لم يمطر والإقامة إلى اخر النهار ولا خلاف في استحباب إعادة الخروج حتى يجابوا فروع لو سقطوا قبل الخروج أو قبل الصلاة سقطت وصلوا شكرا ولو سقوا في أثنائها أتموا وفى الخطبتين نظر أقربه سقوطهما الثاني لو نذر صلاة الاستسقاء في وقتها وجبت إما ما كان أو غيره ولا يلزم غيره الخروج معه نعم يستحب له الخروج فيمن يطيعه كالأهل والولد فيصليها في الصحراء ولو نذر في المسجد انعقد على الأصح فلو صلاها في غيره
(١٢٤)