أفأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ قال: لا ليس عليك وضوء، قلت: فامسح على أظفاري الماء فقال: هو طهور ليس عليك مسح.
310 - 4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يقرض من شعره بأسنانه يمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس إنما ذلك في الحديد، قوله إنما ذلك في الحديد محمول على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.
311 - 5 واما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز من شعره أو حلق قفاه فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة لان الحديد نجس وقال: لان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة.
فالوجه في هذ الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الايجاب لأنه خبر شاذ مخالف للاخبار الكثيرة، وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه على ما بيناه.
58 - باب شرب البان البقر والإبل وغيرهما 312 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها قال: لا يتوضأ منه.
313 - 2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن