53 - 8 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها فقال: لا باس إذا غلب لون الماء لون البول.
54 - 9 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل منها (1) الجنب أيتوضأ (2) منها (3) فقال: وكم قدر الماء قلت: إلى نصف الساق والى الركبة فقال: توضأ منه (4).
55 - 10 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال: ان عرض في قلبك منه شئ فافعل (5) هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عز وجل يقول (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
فالوجه في هذه الأخبار كلها ان نحملها على أنه إذا كان الماء أكثر من كر فإنه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه إلا أن يتغير أحد أوصافه حسب ما قدمناه وما تضمنت (6) من الامر بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الجيفة، أو بتفريج الماء يكون محمولا على الاستحباب والتنزه لان النفس تعاف مماسة الماء الذي تجاوره