محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب كتبه عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب الثوب والرجل انهما قالا: لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها.
وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغتسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسل كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به، فوقع بخطه عليه السلام وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام.
فأمره بالأخذ بقول أبي عبد الله عليه السلام الذي يتضمن التحريم والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه السلام الذي يتضمن الإباحة فدل على أن ذلك خرج مخرج التقية لأنه لو لم يكن كذلك لكان الاخذ بقولهما معا أولى، على أن الأخبار الأخيرة التي أوردناها ليس في شئ منها انه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر، وإنما سئل عن ثوب يصيبه الخمر قال: لا بأس به ويجوز أن يكون نفي الحظر عن لبسها والتمتع بها وإن لم تجز الصلاة فيها.
670 - 11 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف، وعبد الله بن الصلت عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام عن رجل يشرب الخمر فبصق على ثوبي من بصاقه فقال: ليس بشئ.
فهذا الخبر ليس فيه شبهة لأنه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال له: لا بأس به