أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال: أما أبوالها فاغسل إن أصابك، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.
624 - 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟
قال: يغسل بول الفرس والحمار والبغل، وأما الشاة وكل ما كان يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
625 - 6 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير (1) والبغال؟
قال: إغسل ثوبك قال: قلت فأرواثهما قال: هو أكبر من ذلك.
قال: محمد بن الحسن (2) هذه الأخبار كلها محمولة على ضرب من الكراهية، والذي يدل على ذلك ما أوردناه في كتابنا الكبير وفيما تقدم أيضا في هذا الكتاب أن ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله وروثه، وإذا كانت هذه الأشياء غير محرمة اللحوم لم تكن أبوالها وأرواثها محرما، ويدل على ذلك أيضا:
626 - 7 ما رواه أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت:
أليس لحومها حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعلها الله للاكل.
فجاء هذا الخبر مفسرا لهذه الأخبار كلها جليا ومصرحا بكراهة ما تضمنته.
627 - 8 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال: كأبوال الانسان.