فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا كان بحيث لا يرى أحد عورته صلى قائما وإذا لم يكن كذلك صلى من قعود، وقد روى الخبر الأول محمد بن يعقوب باسناده وقد ذكرناه في كتابنا الكبير فقال: يصلي قاعدا وعلى هذه الرواية لا تعارض بينهما على حال.
584 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال: يصلى فيه إذا اضطر إليه.
585 - 4 وقد روى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟
فقال: ان وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا.
586 - 5 وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولم يقدر على غسله؟ قال: يصلي فيه.
فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار الأولة لأنا نحمل هذه الأخبار على حال لا يمكن نزع الثوب فيها من ضرورة ومع ذلك إذا تمكن من غسل الثوب غسله وأعاد الصلاة، يدل على ذلك:
587 - 6 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا يحل له الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال:
يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة.