قال لا بأس بان يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا باس بان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يدهن ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح (1).
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار ان نحمل الأولة على ضرب من الكراهية دون الحظر لئلا يتناقض الاخبار والذي يدل على ذلك:
392 - 7 ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن جعفر بن يونس إن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب فكتب: لا أحب له.
فجاء هذا الخبر صريحا بالكراهية دون الحظر.
393 - 8 الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية حسب ما ذكرناه في رواية السكوني.
71 - باب الجنب هل عليه مضمضة واستنشاق أم لا 394 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن سنان قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام لا يجنب الانف والفم، لأنهما سائلان.
395 - 2 عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنهما من الجوف.