فأول ما فيه انه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية الأولى قال: عمن رواه وفي الرواية الثانية قال: عن عبد الله بن سنان أو غيره فأورده وهو شاك، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به، ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من أجنب نفسه مختارا لان من كان كذلك ففرضه الغسل على كل حال، فإن لم يتمكن تيمم وصلى ثم أعاد إذا تمكن من استعماله، والذي يدل على أن من هذه صفته فرضه الغسل على كل حال:
561 - 6 ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: ان أجنب فعليه ان يغتسل على ما كان منه وان احتلم تيمم.
562 - 7 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟
قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم.
563 - 8 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد وحماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير وفضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عبد الله بن سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فيخاف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟
قال: يغتسل وان اصابه ما أصابه قال: وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت: لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم