وغيره من الأحاديث.
وما رواه الشيخ، عن الحسن بن راشد (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير) (2).
وأما ما يدل على كون الماء أفضل: ما تقدم من حديث أبي هريرة وعائشة.
ومن طريق الخاصة: ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (3) وهذا يدل على أفضلية غيره وهو الماء عليه، وما رواه هشام أيضا، ولأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وذلك أبلغ في التنظيف، ولما رواه الشيخ، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا استنجى أحدكم، فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء) (4) فسوغ الاستنجاء مع عدم الماء، وليس ذلك شرطا لما يأتي من جواز الاقتصار على الأحجار.
وأماما يدل على أن الجمع أفضل فما رواه الشيخ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: (جرت السنة الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء) (5) وليس الجمع شرطا.
وأما ما يدل على جواز الاقتصار على الأحجار مع عدم التعدي: فإجماع علماء الإسلام، وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه) وقد تقدم (6).
ومن طريق الخاصة: رواية زرارة وغيرها وقد تقدمت (7).