وأيضا: ما رواه الجمهور، عن أبي ثعلبة الخشني (1) قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم [من] (2) أهل الكتاب نأكل في آنيتهم؟ فقال: (لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها) (3).
لا يقال: على الآية والخبر أنهم لما كثرت مباشرتهم للنجاسات أطلق عليهم اسم النجس وإن لم تكن أعيانهم نجسة ولا أوانيهم.
لأنا نقول: هذا صرف للفظ عن الظاهر مع عدم الدليل، ولأن إذلال الكافر أمر مطلوب، والتنجيس طريق صالح.
وأيضا: ما رواه الشيخ في الحسن، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني؟ قال: (لا) (4).
وأما الناصب فإنه قادح في أمير المؤمنين عليه السلام، وقد علم بالضرورة من الدين تحريم ذلك فهو من هذه الحيثية داخل في الكفار لخروجه عن الإجماع.
وأما الغلاة فإنهم وإن أقروا بالشهادة إلا أنهم خارجون عن الإسلام أيضا.
وأما نجاسة سؤر الكلب والخنزير، فيدل عليه: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا) (5) أخرجه أبو داود (6).