رقبة واجبة، ومن له نصف شاة مع إنسان، ونصف شاة أخرى مع آخر فذبحهما (1):
انه لا يجزئه ذلك عن هدى واجب فكيف هذا!.
قلنا: نعم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة الا صدقة الفطر في الرقيق) فقلنا بعموم هذه اللفظة، وقال عليه السلام: (كل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية) فقلنا بذلك وأوجب رقبة وهدى شاة ولا يسمى نصفا عبدين رقبة، ولا نصفا شاة شاة وبالله تعالى التوفيق.
زكاة الفضة (2) 682 مسألة لا زكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا أو غير ذلك حتى تبلغ خمس أواقي فضة محضة، لا يعد في هذا الوزن شئ يخالطها من غيرها فإذا أتمت كذلك سنة قمرية متصلة فيها خمسة دراهم بوزن مكنة، والخمس أواقي هي مائتي درهم بوزن مكة الذي قد ذكرنا قبل في زكاة ا لبر والتمر والشعير، فإذا زادت على ما ذكرنا وأتمت بزيادتها سنة قمرية ففيما زاد قل أو كثر ربع عشرها، وهكذا كل سنة، فان نقص من وزن الأواقي المذكورة ولو فلس فلا زكاة فيها.
وإن كان فيها خلط، فان غير الخلط شيئا من لون الفضة أو محكها أو رزانتها أسقط ذلك الخلط فلم يعد، فان بقي في الفضة المحضة خمس أواقي زكيت، والا فلا، وإن كان الخلط لم يغير شيئا من صفات الفضة زكيت بوزنها.
وهذا كله مجمع عليه الا ثلاثة مواضع، نذكرها إن شاء الله تعالى.
قال مالك: إن نقصت المائتا درهم نقصانا تجوز به جواز الوزنة (3) ففيها الزكاة.
وقال بعض التابعين: ان نقصت نصف درهم ففيها الزكاة.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روينا من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا بغلت مائتي درهم ففيها (4) خمسة دراهم، وان نقص المائتين فليس فيه شئ.
وهو قول عمر بن الخطاب، وهو قول الحسن البصري، والشعبي، وسفيان الثوري وأبي سليمان، والشافعي.