وقال الحنيفيون: من أعطى نصفي شاتين في الزكاة أجزأته، ولو أعتق نصفي رقبتين في رقبة واحدة لم يجزه.
وقال محمد بن الحسن: من كان من مملوك بين اثنين فصاعدا فعلى ساداته فيه زكاة الفطر، فإن كان عبدان فصاعدا بين اثنين فلا صدقة فطر على الرقيق ولا على من يملكهم.
وأما قولهم: إنه قياس على من لم يجد إلا بعض الصاع فالقياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، لأنه قياس للخطأ على الخطأ، بل من قدر على بعض صاع لزمه أداؤه، على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى (1).
وقد روينا من طريق وكيع عن سفيان عن أبي الحويرث عن محمد بن عمار عن أبي هريرة قال: ليس زكاة الفطر الا عن مملوك تملكه، قال وكيع: يعنى في المملوك بين الرجلين، وهذا مما خالف فيه المالكيون صاحبا لا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف، وهذا مما خالف فيه الحنيفيون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيجابه صدقة الفطر على كل حر، عبد صغير، أو كبير ذكر أو أنثى، وخالفا فيه القياس، لأنهم أوجبوا الزكاة في الغنم المشتركة وأسقطوا زكاة الفطر عن الرقيق المشترك.
707 مسألة وأما المكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته فهو عبد، يؤدى سيده عنه زكاة الفطر (2).
فان أدى من كتابه ما قل أو كثر، أو كان عبد بعضه حر وبعضه رقيق، أو أمة كذلك: فان الشافعي قال فيمن بعضه حر وبعضه مملوك: على مالك بعضه إخراج صدقة الفطر عنه بمقدار ما يملك منه، وعليه أن يخرج عن نفسه بمقدار ما فيه من الحرية، ولم ير على سيد المكاتب أن يعطى زكاة الفطر عن مكاتبه.
وقال مالك: يؤدى السيد زكاة الفط عن مكاتبه وعن مقدار ما يملك عن الذي بعضه حر وبعضه رقيق (3)، وليس على الذي بعضه رقيق وبعضه حر أن يخرج باقي الصاع عن بعضه الحر.
وقال أبو حنيفة: لا تجب زكاة الفطر في شئ من ذلك، لاعلى المكاتب (4) ولا على سيده.
واحتج من لم ير على السيد أداء الزكاة عن مكاتبه برواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يؤدى زكاة الفطر عن رقيقه ورقيق امرأته، وكان له مكاتب فكان لا يؤدى عنه، وكان لا يرى على المكاتب زكاة قالوا: وهذا صاحب لا مخالف له