الزكاة في البقر والإبل والغنم السائمة (1) كل عام، فوجب القول بذلك، ولا نص ولا اجماع في عودتها في غير السائمة منها كلها، فلا يجب القول بذلك.
قال أبو محمد: كان هذا قولا صحيحا لولا أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث المصدقين في كل عام لزكاة الإبل والبقر والغنم، وهذا أمر منقول نقل الكافة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (أرضوا مصدقيكم) فإذ قد صح هذا بيقين، فخروج المصدقين في كل عام موجب أخذ الزكاة في كل عام بيقين، فإذ لا شك في ذلك، فتخصيص بعض ما وجبت فيه لا زكاة عاما بان لا يأخذ منه المصدق الزكاة عاما ثانيا تخصيص للنص، وقول بلا برهان، وإنما يراعى مثل هذا فيما لا نص فيه وبالله تعالى التوفيق.
679 مسألة وفرض على كل ذي إبل وبقر وغنم أن يحلبها يوم وردها على الماء، ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا الحكم ابن نافع هو ابن اليمان ثنا شعيب هو ابن أبي حمزة ثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تأتى الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذ هو لم يعط فيها حقها، تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها، تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها، قال: ومن حقها أن تحلب على الماء) (2).
قال أبو محمد: ومن قال: إنه لا حق في المال غير الزكاة فقد قال: الباطل، ولا برهان على صحة قوله، لامن نص ولا اجماع، وكل ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال فهو واجب.
ونسأل من قال هذا: هل تجب في الأموال كفارة الظهار والايمان وديون الناس أم لا؟
فمنهم قولهم: نعم، وهذا تناقض منهم.
وأما إعارة الدلو واطراق الفحل فداخل تحت قول الله تعالى: (ويمنعون الماعون).
680 مسألة الأسنان المذكورات في الإبل.
بنت المخاض هي التي أتمت سنة ودخلت في سنتين، سميت بذلك لان أمها ماخض، أي قد حلمت، فإذا أتمت سنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون وابن لبون، لا ن أمها قد وضعت فلها لبن، فإذا أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فهي حقة، لأنها قد استحقت أن يحمل عليها الفحل والحمل، فإذا أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة فهي جذعة، فإذا أتمت