وقال أبو حنيفة في نقصان الوزن كقول أصحابنا، واضطرب في الخلط يكون فيها.
وقال مالك: إن كان في الدراهم خلط زكيت بوزنها كلها.
وقال الشافعي، وأبو سليمان كما قلنا.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا مالك ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (1) عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، ولا في أقل من خمس من الا بل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق (2)، من الورق صدقة).
ورويناه أيضا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا حمام ثنا أبو محمد الباجي ثنا عبد الله ابن يونس ثنا بقي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في أقل من مائتي درهم شئ).
قال أبو محمد: فمنع عليه السلام من أن يجب في أقل من خمس أواق من الورق صدقة، فإذا نقصت ما قل أو كثر فهو أقل من خمس أواقي، فصح يقينا أنه لا شئ فيها، وسواء كان معها خلط يبلغ أزيد من خمس أواقي أو لم يكن، وسقط كل قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما خالف فيه المالكيون صاحبا لا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف.
وأما إذا لم يغير الخلط شيئا من حدود الفضة وصفاتها فهو فضة، كالخلط يكون في الماء لا يغير شيئا من صفاته، وهكذا في كل شئ لم يغير حد ما صار فيه. وبالله تعالى التوفيق.
واختلفوا فيما زاد على المائتين.
فروينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم الأحول عن الحسن البصري قال: كتب عمر إلى أبى موسى: فيما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم.
وهو قول الحسن، ومكحول، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار والزهري وبه يقول أبو حنيفة، والأوزاعي.