فقسمها بين أربعة نفر: عيينة بن يدر، والأقرع بن حابس، وزيد الخيل، وذكر رابعا. وهو علقمة بن علاثة (1)) فقال: من رأى في المعدن الزكاة: هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وحقهم في الزكاة لا في الخمس، وقال الآخرون: على من بني هاشم، ولا يحل له النظر في الصدقة، وإنما النظر في الأخماس (2).
قال على: كلا القولين دعوى فاسدة، ولو كانت تلك الذهب من خمس واجب أو من زكاة لما جاز البتة أخذها الا بوزن وتحقيق، لا يظلم معه المعطى ولا أهل الأربعة الأخماس، فلما كانت (3) لم تحصل من ترابها صح يقينا أنها ليست من شئ من ذلك وإنما كانت هدية من الذي أصابها، أو من وجه غير هذين الوجهين، فأعطاها عليه السلام من شاء، وقد قدمنا أنه لا زكاة في مال غير الزرع الا بعد الحول، والمعدن من جملة الذهب والفضة، فلا شئ فيها الا بعد الحول.
وهذا قول الليث بن سعيد وأحد أقوال الشافعي وقول أبى سليمان.
ورأي مالك أن من ظهر في أرضه معدن فإنه يسقط ملكه عنه، ويصير للسلطان، وهذا قول في غاية الفساد، بلا برهان من قرآن، ولا سنة صحيحة، ولا رواية سقيمة، ولا اجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأى له وجه.
وعلى هذا ان ظهر في مسجد أن يصير ملكه للسلطان ويبطل حكمه ولو أنه الكعبة!
وهذا في غاية الفساد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فصح ان من ظهر في أرضه معدن فهو له، يورث عنه ويعمل فيه ما شاء.
701 مسألة ولا تؤخذ زكاة من كافر، لا مضاعفة ولا غير مضاعفة، لا من بنى تغلب ولامن غيرهم. وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة، والشافعي كذلك الا في بنى تغلب خاصة، فإنهم قالوا: تؤخذ منهم الزكاة مضاعفة.
واحتجوا بخبر واهي مضطرب في غاية الاضطراب، رويناه من طريق أبي إسحاق الشيباني عن السفاح بن مطر (4) عن داود بن كردوس التغلبي قال: صالحت عمر بن الخطاب عن بنى تغلب (5) بعد أن قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم على أن