هي أم غير حائض؟.
738 مسألة ومن وطئ عمدا (1) في نهار رمضان ثم سافر في يومه ذلك أوجن، أو مرض لا تسقط عنه الكفارة، لان ما أوجبه الله تعالى فلا يسقط بعد وجوبه الا بنص، ولا نص في سقوطها، لما ذكرنا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: تسقط بالمرض ولا تسقط بالسفر.
739 مسألة وصفة الكفارة الواجبة هي كما ذكرنا في رواية جمهور أصحاب الزهري: من عتق رقبة (2) لا يجزئه غيرها ما دام يقدر عليها، فإن لم يقدر عليها (3) لزمه صوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر عليها لزمه حينئذ اطعام ستين مسكينا.
فان قيل: هلا (4) قلتم بما رواه يحيى الأنصاري، وابن جريج، ومالك عن الزهري من تخييره بين كل ذلك (5)؟.
قلنا: لما قد بينا من أن هؤلاء اختصروا الحديث، وأتوا بألفاظهم أو بلفظ من دون النبي صلى الله عليه وسلم وأما سائر أصحاب الزهري فاتوا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يحل تعديه أصلا، وبزيادة حكم الترتيب، ولا يحل ترك الزيادة.
وبقولنا يقول أبو حنيفة، والشافعي، وأبو سليمان، وأحمد وجمهور الناس.
وأما مالك فقال بما روى، الا أنه استحب الاطعام، وليس لهذا الاستحباب وجه أصلا.
وأما أبو حنيفة فإنه أجاز في الاطعام المذكور أن تطعم مسكينا واحدا ستين يوما، وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقع اسم ستين مسكينا على مسكين واحد أصلا.
740 مسألة ويجزئ في ذلك رقبة مؤمنة أو كافرة، صغيرة أو كبيرة، ذكر أو أنثى، معيب أو سليم، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعتق رقبة) فلو كان شئ من الرقاب التي تعتق لا يجزئ في ذلك لبينه عليه السلام، ولما أهمله حتى يبينه له غيره.
ويجزئ في ذلك أم الولد، والمدبر، والمعتق بصفة، والى أجل، والمكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته، ولا يجزئ في ذلك نصفان من رقبتين، ولامن بعضه حر.
وقال أبو حنيفة بقولنا في الكافر والصغير.
وقال مالك، والشافعي: لا يجزئ إلا مؤمنة، قالوا: قسنا ذلك على الرقبة في قتل الخطأ