وأما الحمل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على كل صغيرا أو كبير، والجنين يقع عليه اسم صغير، فإذا أكمل مائة وعشرين يوما في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر.
وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حفص ابن عمر النمري، ومحمد بن كثير، قال حفص: ثنا شعبة وقال ابن كثر: ثنا سفيان الثوري، ثم اتفق سفيان وشعبة كلاهما عن الأعمش: ثنا زيد بن وهب ثنا عبد الله ابن مسعود ثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: رزقه، وعمله، وأجله، ثم يكتب شقى أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح).
قال أبو محمد: هو قبل ما ذكرنا موات، فلا حكم على ميت، فأما إذا كان حيا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه.
روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل: ثنا أبي ثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني (1) وقتادة: أن عثمان بن عفان كان يعطى صدقة الفطر عن الصغير، والكبير، والحمل.
وعن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمه. وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم.
ومن طريق عبد الرزاق عن مالك عن رجل عن سليمان بن يسار: أنه سئل عن الحمل أيزكى عنه؟ قال: نعم.
ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة، وهم يعظمون بمثل هذا إذا وافقهم (2).
705 مسألة ويؤديها المسلم عن رقيقه، مؤمنهم وكافرهم، من كان منهم لتجارة (3) أو لغير تجارة كما ذكرنا، وهو قول أبي حنيفة، وسفيان الثوري في الكفار.
وقال مالك، والشافعي، أبو سليمان: لا تؤدى الا عن المسلمين منهم.