كلهم: في عشرين دينارا نصف دينار، وفى أربعين دينارا دينار.
وقد ذكرناه في أول الباب عن عمر بن عبد العزيز.
ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة: ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية (1) عن أبيه عن الحكم هو ابن عتيبة أنه كان لا يرى في عشرين دينارا زكاة حتى تكون عشرين مثقالا، فيكون فيها نصف مثقال.
وقد ذكرناه قبل عن عطاء، وعمرو بن دينار، وذكرنا رجوع عطاء عن ذلك.
قال أبو محمد: ما نعلم عن أحد ممن التابعين غير ما ذكرنا.
فأما كل ما ذكروا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح منه شئ ولو صح لما استحللنا خلافه، وأعوذ بالله من ذلك.
أما حديث على الذي صدرنا به فان ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق قرن فيه بين عاصم بن ضمرة وبين الحارث الأعور، والحارث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير، وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وقد رواه عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي شعبة، وسفيان، ومعمر، فأوقفوه على على، وهكذا كل ثقة رواه عن عاصم (2).
وقد روى حديث الحارث وعاصم زهير بن معاوية (3) فشك فيه، كما حدثنا عبد الله ابن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ابن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث عن علي، قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر صدقة الورق،: (إذا كانت (4) مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك) وقال في البقر: (في كل ثلاثين تبيع، وفى كل أربعين مسنة، وليس على العوامل شئ) وقال في الإبل: (في خمس وعشرين خمس (5) من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون ذكر) قال زهير: وفى حديث عاصم:
(إذا لم يكن في الإبل بنت مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان).
قال على: قد ذكرنا أنه حديث هالك، ولو أن جريرا أسنده عن عاصم وحده لاخذنا به، لكن لم يسنده إلا عن الحارث معه، ولم يصح لنا إسناده من طريق عاصم، ثم لما شك