زكاة الإبل 674 مسألة البخت، والاعرابية والنجب، المهارى (1) وغيرها من أصناف الإبل كلها إبل، يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وهذا لا خلاف فيه ولا زكاة في أقل من خمسة من الإبل، ذكورا أو إناث. أو ذكور وإناث. فإذا أتمت كذلك في ملك المسلم حولا عربيان متصلا كما قدمنا فالواجب في زكاتها شاة واحدة ضانية أو ما عزة، وكذلك أيضا فيما زاد على الخمس، إلى أن تتم عشرة كما قدمنا، فإذا بلغتها وأتمتها وأتمت حولا كما قدمنا ففيها شاتان كما ذكرنا وكذلك فيما زاد حتى تتم خمسة عشر، فإذا أتمها وأتمت كذلك حولا عربيا ففيها ثلاث شياه كما ذكرنا، وكذلك فيما زاد حتى تتم عشرين، فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولا كما ذكرنا ففيها أربع شياه كما ذكرنا، وكذلك فيما زاد على العشرين إلى أن تتم خمسة وعشرين، فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولا قمريا ففيها بنت مخاض من الإبل أنثى ولابد، فإن لم يجدها فابن لبون ذكر من الإبل، وكذلك فيما زاد حتى تمم ستة وثلاثين. فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولا قمريا ففيها بنت لبون من الإبل أنثى ولابد، ثم كذلك فيما زاد حتى تتم ستة وأربعين، فإذا أتمت احدى وستين وأتمت كذلك سنة قمرية (2) ففيها جذعة من الإبل أنثى ولابد، ثم كذلك فيما زاد حتى تتم ستة وسبعين فإذا أتمتها وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها ابنتا لبون، ثم كذلك فيما زاد حتى احدى وتسعين (3) فإذا أتمتها وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها حقتان، وكذلك فيما زاد حتى تتم مائة وعشرين، فإذا أتمتها وزادت عليها ولو بعض ناقة أو جمل وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها ثلاث بنات لبون (4) ثم كذلك حتى تتم
(١٧)