مردود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) (1).
زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية 678 مسألة قال مالك، والليث، وبعض أصحابنا: تزكى السوائم، والمعلوفة، والمتخذة للركوب وللحرث وغير ذلك، من الإبل والبقر والغنم.
وقال بعض أصحابنا: أما الإبل فنعم، وأما الغنم والبقر فلا زكاة الا في سائمتها. وهو قول أبى الحسن بن المغلس (2):.
وقال بعضهم: أما الإبل والغنم فتزكى سائمتها وغير سائمتها، وأما البقر فلا تزكى إلا سائمتها. وهو قول أبى بكر بن داود رحمه الله.
ولم يختلف أحد من أصحابنا في أن سائمة الإبل وغير السائمة منها تزكى سواء سواء، وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا زكاة الا في السائمة من كل ذلك.
وقال بعضهم: تزكى غير السائمة من كل ذلك مرة واحدة في الدهر، ثم لاتعود الزكاة فيها.
فاحتج أصحاب أبي حنيفة، والشافعي بأن قالوا: قولنا هو قول جمهور السلف من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم.
كما روينا من طريق سفيان، ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي: ليس على عوامل البقر صدقة.
وقد ذكرنا آنفا قول عمر رضي الله عنه. في أربعين من الغنم سائمة شاة إلى عشرين ومائة.
وعن ليث عن طاوس عن معاذ بن جبل: ليس على عوامل البقر صدقة.
وعن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: لا صدقة في المثيرة.
ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف في ذلك.
وعن ابن جريج عن عطاء: لا صدقة في الحمولة والمثيرة.
وهو قول عمرو بن دينار، وعبد الكريم.
والحمولة هي الإبل الحمالة، والمثيرة بقر الحرث، قال تعالى: (لا ذلول تثير الأرض).