684 مسألة والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا وأتم عندمالكه عاما قمريا، ولا يجوز أن يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ولا أن يخرج أحدهما عن الآخر ولا قيمتهما في عرض أصلا، وسواء كان حلي امرأة أو حلي رجل، وكذلك حلية السيف والمصحف والخاتم وكل مصوغ منهما حل اتخاذه أو لم يحل.
وقال أبو حنيفة: بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة.
وقال مالك: إن كان الحلى لامرأة تلبسه أو تكريه أو كان لرجل يعده لنسائه فلا زكاة في شئ منه، فإن كان لرجل يعده لنفسه عدة (1) ففيه الزكاة، ولا زكاة على الرجل في حليقة السيف، والمنطقة، والمصحف، والخاتم.
وقال الشافعي: لا زكاة في حلي ذهب، أو فضة.
وجاء في ذلك عن السلف ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن ابن مسعود من ايجابه الزكاة في حلي امرأته، هو عنه في غاية الصحة.
وروينا من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال قالت امرأة لعبد الله بن مسعود:
لي حلي؟ فقال لها: إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة.
وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبى موسى: مر نساء المسلمين يزكين حليهن.
ومن طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: كان عبد الله بن عمرو بن العاصي يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه.
ومن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سالم عن عبد الله بن عمر (2) أنه كان يأمره بذلك كل عام.
وعن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت (3): لا بأبس بلبس الحلى إذا أعطيت زكاته.