وسائر ما نصه عليه السلام في صدقة الغنم والإبل، من أن في أربعين شاة شاة، وفى خمس وعشرين من الإبل (1) بنت مخاض، وغير ذلك، ووجدنا من لم يحل بالخلطة حكم الزكاة قد أخذ بجميع هذه النصوص ولم يخالف شيئا منها، ووجدنا من أحال بالخلطة حكم الزكاة يرى في خمسة لكل واحد منهم خمس من الإبل إن على كل واحد منهم خمس بنت مخاض، وان ثلاثة لهم مائة وعشرون شاة على السواء بينهم ان على كل امرئ منهم ثلث شاة، وان عشرة رجال لهم خمس من الإبل بينهم فان بعضهم يوجب على كل واحد منهم عشر شاة، وهذه زكاة ما أوجبها الله تعالى قط، وخلاف لحكمه تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم.
وسألنا هم عن إنسان له خمس من الإبل، خالط بها صاحب خمس من الإبل في بلد، وله أربع من الإبل، خالط بها صاحب أربع وعشرين في بلد آخر، وله ثلاث من الإبل، خالط بها صاحب خمس وثلاثين في بلد ثالث؟ فما علمناهم أتوا في ذلك بحكم يعقل أو يفهم! وسؤالنا إياهم في هذا الباب يتسع جدا، فلا سبيل لهم إلى جواب يفهمه أحد البتة، فنبهنا بهذا السؤال على ما زاد عليه (2).
وقال تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى).
ومن رأى حكم الخلطة يحيل الزكاة فقد جعل زيدا (3) كاسبا على عمرو، وجعل لمال أحدهما حكما في مال الآخر، وهذا باطل وخلاف للقرآن والسنن.
وما عجز رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وهو المفترض عليه البيان لنا عن أن يقول: المختلطان في وجه كذا ووجه كذا يزكيان (4) زكاة المنفرد، فإذ لم يقله فلا يجوز القول به.
وأيضا فان قولهم بهذا الحكم إنما هو فيما اختلط (5) في الدلو والراعي والمراح والمحتلب:
تحكم بلا دليل أصلا، لامن سنة ولا من قرآن ولا قول صاحب ولا من قياس، ولا من وجه يعقل، وبعضهم اقتصر على بعض الوجوه بلا دليل، وليت شعري أمن قوله عليه السلام مقصورا على الخلطة في هذه الوجوه دون (6) ان يريد به الخلطة في المنزل أو في الصناعة أو في الشركة في الغنم كما قال طاوس وعطاء؟ وفى هذا كفاية.
فان ذكروا ما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا أبو الأسود هو النضر بن عبد الجبار مصري (7) ثنا