ابن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن جبير، وهو قول الأوزاعي، والليث سفيان الثوري.
قال أبو محمد: تناقض ههنا المالكيون المهولون بعمل أهل المدينة فحالفوا أبا بكر، وعمر، وعثمان (1)، وعلي بن أبي طالب، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر، وأبا هريرة، وجابر بن عبد الله وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، وأبا سعيد الخدري، وهو عنهم كلهم صحيح إلا عن أبي بكر، وابن عباس، وابن مسعود، إلا أن المالكيين يحتجون بأضعف من هذه الطرق إذا وافقتهم! ثم فقهاء المدينة: ابن المسيب، وعروة، وأبا سلمة بن عبد الرحمن (2)، وغيرهم أفلا يتقى الله من يزيد في الشرائع ما لم يصح قط، من جلد الشارب للخمر ثمانين، برواية لم تصح قط عن عمر، ثم قد صح خلافها عنه وعن أبي بكر قبله، وعن عثمان وعلى بعده، والحسن وعبد الله بن جعفر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يخالفهم منهم أحد، ومعهم السنة الثابتة: ثم لا يلتفت ههنا إلى هؤلاء كلهم!.
وأما الحنيفيون المتزينون في هذا المكان باتباعهم! فقد خالفوا أبا بكر، وعمر، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود وابن عباس، والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، وأم سلمة أم المؤمنين في المسح على العمامة وخالفوا علي بن أبي طالب وأبا مسعود وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب وبلالا، وأبا أمامة الباهلي، وأنس بن مالك وابن عمر، وسهل بن سعد في جواز المسح على الجوربين، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة من كل من يجيز المسح على الخفين! ومثل هذا لهم كثير جدا، وبالله تعالى نتأيد، ولا حجة إلا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه.
قال أبو محمد: وروينا عن عطاء: ليس على الاعراب وأهل البادية زكاة الفطر وعن الحسن: أنها عليهم، وانهم يخرجون في ذلك اللبن.
قال أبو محمد: لم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا، لا بدويا من غيرهم، فلم يجز (3) تخصيص أحد من المسلمين، ولا يجزئ لبن ولا غيره، الا الشعير أو التمر فقط (4).