718 مسألة ووقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله، وإنما تجب بدخوله، ثم لا تجب بخروجه: فهو أثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، ممتدا إلى أن تبيض الشمس وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه، فمن مات قبل طلوع الفجر من اليوم المذكور فليس عليه زكاة الفطر، ومن ولد حين ابيضاض الشمس من يوم الفطر فما بعد ذلك، أو أسلم كذلك: فليس عليه زكاة الفطر، (1). ومن مات بين هذين الوقتين أو ولد أو أسلم أو تمادت حياته وهو مسلم: فعليه زكاة الفطر، فإن لم يؤدها وله من أين يؤديها (2) فهي دين عليه ابدا حتى يؤديها متى أداها.
وقال الشافعي: وقتها مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان، فمن ولد ليلة الفطر أو أسلم فلا زكاة فطر عليه، ومن مات فيها فهي عليه.
وقال أبو حنيفة: وقتها انشقاق الفجر من يوم الفطر، فمن مات قبل ذلك أو ولد بعد ذلك أو أسلم بعد ذلك فلا زكاة فطر عليه.
وقال مالك مرة كقول (3) الشافعي في رواية أشبه عنه، ومرة قال: إن ولد يوم الفطر فعليه زكاة الفطر.
قال أبو محمد: اما من رأى وقتها غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه قال: هي زكاة الفطر، وذلك هو الفطر من صوم رمضان والخروج عنه جملة.
وقال الآخرون الذين رأوا وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر: ان هذا هو وقت الفطر، لا ما قبله لأنه في كل ليلة كان يفطر كذلك ثم يصبح صائما، فإنما أفطر من صومه صبيحة يوم الفطر، لاقبله، وحينئذ دخل وقتها باتفاق منا ومنكم.
قال أبو محمد: قال الله عز وجل: (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر).
فوجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا. أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا أبن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى).