الأجير، وهو ممن يمون.
قال أبو محمد: إيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير، والكبير، والحر، والعبد (1)، والذكر، والأنثى هو إيجاب لها عليهم، فلا تجب على غيرهم فيه إلا من أوجبه النص وهو الرقيق فقط، قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى).
قال أبو محمد: وواجب (2) على ذات الزوج اخراج زكاة الفطر عن نفسها وعن رقيقها، بالنص الذي أوردنا. وبالله تعالى التوفيق.
710 مسألة ومن كان من العبيد رقيق فعليه إخراجها عنهم (3) لا على سيده، لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه، ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق) فالعبد مسلم، وهو رقيق لغيره، وله رقيق، فعلى من هو له رقيق أن يخرجها عنه، وعليه أن يخرجها عن رقيقه بالنص المذكور. وبالله تعالى التوفيق.
فان قيل: كيف (4) لا تلزمه عن نفسه وتلزمه عن غيره؟.
قلنا: كما حكم في ذلك رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
ثم نقول للمالكيين والشافعيين: أنتم تقولون: بهذا حديث تخطئون، فتقولون: ان الزوجة لا تخرجها عن نفسها، وعليها أن تخرجها عن رقيقها حاشا من لابد لها منه (5) لخدمتها.
ولوددنا أن نعرف (6) ما يقول الحنيفيون في نصراني أسلمت أم ولده أو عبده فحبس ليباع فجاء الفطر، على من صدقه الفطر عنهما؟! وهاتان المسألتان لا تعقان (7) في قولنا أبدا، لأنه ساعة تسلم أم ولده أو عبده عتقا في الوقت.
711 مسألة ومن له عبدان فأكثر فله أن يخرج عن أحدهما تمرا وعن الآخر شعيرا، صاعا صاعا، وان شاء التمر عن الجميع، وان شاء الشعير عن الجميع، لأنه نص الخبر المذكور.
712 مسألة وأما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب والولي عنهم (8) من مال إن كان لهم، وان لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم حينئذ ولا بعد ذلك.