صحيحة (1)، ولا رواية سقيمة، ولا اجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأى يصح.
ونسأل من قال بهذا: أهذه التي صارت إليه (2) هي التي خرجت عنه؟ أم هي غيرها؟
فان قال: هي غيرها، قيل: فكيف يزكى عن مال لا يملكه؟ ولعلها أموات أو عند كافر (3).
وان: قال بل هي تلك، كابر العيان! صار في مسلاخ من يستسهل الكذب جهارا.
فان قال: ليست هي، ولكنها من نوعها، قلنا: نعم، فكان ماذا؟ ومن أين لكم زكاة غير المال الذي ابتداء الحول في ملكه إذا كان من نوعه؟!.
ثم يسألون إن كانت الاعداد مختلفة: أي العددين يزكى؟ العدد الذي خرج عن ملكه؟ أم العدد الذي اكتسب؟ ولعل أحدهما ليس نصابا.
وهذا كله خطأ لاخفاء به، وبالله تعالى التوفيق وأي شئ قالوا (4) في ذلك كان تحكما وباطلا بلا برهان.
فان قالوا: إنه لم يزل مالكا لمائة شاة أو لعشر (5) من الإبل أو لمائتي درهم (6) حولا كاملا متصلا.
قلنا: إنما الزكاة تجب في ذمة المسلم عن مال ملكه بعينه حولا كاملا من كل ما ذكرنا بلا خلاف، فعليكم البرهان في وجوب الزكاة عن عدد بغير عينه لكن في أعيان مختلفة، وهذا ما لا سبيل إلى وجدوه، إلا بالدعوى. وبالله تعالى التوفيق.
690 مسألة ومن تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه (7) أي نوع كان من أنواع المال، فان رجع إليه يوما ما استأنف به (8) حولا من حينئذ، ولا زكاة عليه (9) لما خلا، فلو زكاه الغاصب ضمنه كله، وضمن ما أخرج منه (10) في الزكاة.
لأنه لا خلاف (11) بين الأمة كلها في أن صاحب المال إن أحب أن يودى الزكاة من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة لامن غيره كان ذلك له، ولم يكلف الزكاة من سواه (12) ما لم يبعه هو أو يخرجه عن ملكه باختياره، فإنه حينئذ يكلف أداء الزكاة من عند نفسه، فسقط بهذا الاجماع تكليفه أداء زكاة من عند نفسه، ثم لما صح ذلك، وكان غير قادر على أداء الزكاة من نفس المال المغصوب، وأو المتلف، أو الممنوع منه: