أو عشرين درهما ولابد، وجائز له أن يأخذ ذلك ثم يرده بعينه، أو يعطيه ثم يرده بعينه لأنه قد أوفى واستوفى! واما التقاص بأن يترك كل واحد منهما لصاحبه ما عليه من ذلك فهو ترك لحق الله تعالى قد وجب لم يقبض، وهذا لا يجوز، ولا يجوز ابراء المصدق من حق أهل الصدقة، ولأنه مال غيره. وبالله تعالى التوفيق (1).
676 مسألة والزكاة تتكرر في كل سنة، في الإبل، والبقر، والغنم، والذهب والفضة، بخلاف البر، والشعير، والتمر، فان هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد ذلك أبدا، وإنما تزكى عند تصفيتها، وكيلها ويبس التمر، وكيله، وهذا لا خلاف فيه من أحد، الا في الحلى والعوامل، وسنذكره إن شاء الله تعالى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج المصدقين كل سنة.
677 مسألة والزكاة واجبة، في الإبل، والبقر، والغنم بانقضاء الحول، ولا حكم في ذلك لمجئ الساعي وهو المصدق وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابنا.
وقال مالك، وأبو ثور: لا تجب الزكاة الا بمجئ المصدق.
ثم تناقضوا فقالوا: إن أبطأ المصدق عاما أو عامين لم تسقط الزكاة بذلك، ووجب أخذها لكل عام خلا.
وهذا إبطال قولهم في أن الزكاة لا تجب الا بمجئ الساعي، وإنما الساعي وكيل مأمور بقبض ما وجب، لا بقبض ما لم يجب، ولا باسقاط ما وجب.
ولا خلاف بين أحمد من الأمة وهم في الجملة في أن المصدق لوجاء قبل تمام الحول لما جاز أن يعطى منها شيئا، فبطل أن يكون الحكم لمجئ الساعي.
ولا يخلو الساعي من أن يكون بعثه الامام الواجبة طاعته، أو أميره، أو بعثه من لا تجب طاعته، فان بعثه من لا تجب طاعته فليس هو المأمور من الله تعالى أو رسوله عليه السلام بقبض الزكاة، فإذ ليس هو ذلك فلا يجزء ما قبض، والزكاة باقية (2) وعلى صاحب المال أداؤها ولابد، لان الذي أخذ منه مظلمة لا صدقة واجبة، وإن كان بعثه من تجب طاعته، فلا يخلو من أن يكون باعثه يضعها مواضعها، وأو لا يضعها مواضعها، فإن كان يضعها مواضعها فلا يحل لاحد دفع زكاته إلا إليه لأنه هو المأمور بقبضها من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن دفعها إلى غير المأمور بدفعها إليه فقد تعدى، والتعدي