ترك القضاء، فإن كان تمادى مرضه قضى ولا إطعام عليه وهو قول الشافعي.
قال أبو محمد: وروينا في ذلك عن السلف رضي الله عنهم أقوالا، فروينا عن ابن عباس، وأبي هريرة مثل قول مالك، والشافعي، ورويناه أيضا عن عمر، وابن عمر من طريق منقطعة وبه يقول الحسن، وعطاء * وروينا عن ابن عمر من طريق صحيحة انه يصوم رمضان الآخر ولا يقضى الأول (1) بصيام لكن يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مسكينا مدا مدا وبه يقول أبو قتادة، وعكرمة * ورينا عنه أيضا يهدى مكان كل رمضان فرط في قضائه بدنة مقلدة * وروينا من طريق ابن مسعود يصوم هذا ويقضى الأول ولم يذكر طعاما وهو قول إبراهيم النخعي، والحسن، وطاوس، وحماد بن أبي سليمان.
قال على: عهدنا بهم يقولون فيما وافقهم من قول الصحاب: مثل هذا لا يقال بالرأي فهلا قالوه في قول ابن عمر في البدنتين؟.
768 مسألة والمتابعة في قضاء رمضان واجبة لقول الله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزئه لقول الله تعالى: (فعدة من أيام أخر) * ولم يحد تعالى في ذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبي سليمان نعنى انهم اتفقوا على جواز قضائها متفرقة، واحتج من قال:
بأنها لا تجزئ الا متتابعة بان في مصحف أبى (فعدة من أيام أخر متتابعات).
قال على روينا من طريق عبد الرزاق (2) عن معمر عن الزهري قال عروة: قالت عائشة أم المؤمنين: نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات.
قال أبو محمد: سقوطها مسقط لحكمها لأنه لا يسقط القرآن بعد نزوله الا باسقاط الله تعالى إياه قال الله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون)، وقال تعالى:
(ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) وقال تعالى: (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله) فان قيل: قد يسقط لفظ الآية ويبقى حكمها كما كان في آية الرجم قلنا: لولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء حكم (3) الرجم لما جاز العمل به بعد إسقاط الآية النازلة به (4) لان ما رفع الله تعالى فلا يجوز لنا إبقاء لفظه ولا حكمه إلا بنص آخر.
769 مسألة والأسير في دار الحرب ان عرف رمضان لزمه صيامه إن كان مقيما لأنه مخاطب بصومه في القرآن، فان سوفر به أفطر (5) ولا بد لأنه على سفر