ذلك في الصوم فبطل على كل حال قياس أحدهما على الآخر، وبالله تعالى التوفيق.
764 مسألة والحيض الذي يبطل الصوم هو الأسود لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ان دم الحيض اسود يعرف) وقول عليه الصلاة والسلام: فإذا جاء الآخر فاغتسلي وصلى) وقد ذكرناه في كتاب الحيض من الطهارة من ديواننا هذا فأغنى عن اعادته.
وعن أم عطية وغيرها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
765 مسألة وإذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر أو رأته النفساء وأتمتا عدة أيام الحيض والنفاس قبل (1) الفجر فاخرتا الغسل عمدا إلى طلوع الفجر ثم اغتسلتا وأدركتا الدخول في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس لم يضرهما شيئا وصومهما تام لأنهما فعلتا ما هو مباح لهما، فان تعمدتا ترك الغسل حتى تفوتهما الصلاة بطل صومهما لأنها عاصيتان (2) بترك الصلاة عمدا، فلو نسيتا ذلك أو جهلتا فوصمهما تام لأنهما لم يتعمدا معصية، وبالله تعالى التوفيق.
766 مسألة وتصوم المستحاضة كما تصلى على ما ذكرنا (3) في كتاب الحيض من ديواننا هذا فأغنى عن اعادته، وبالله تعالى التوفيق.
767 مسألة ومن كانت عليه أيام من رمضان فاخر قضاءها عمدا، أو لعذر، أو لنسيان حتى جاء رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه كما امره الله تعالى فإذا أفطر في أول شوال (4) قضى الأيام التي كانت عليه ولا مزيد ولا اطعام عليه في ذلك، وكذلك لو أخرها عدة سنين ولافرق الا أنه قد أساء في تأخيرها عمدا سواء أخرها إلى رمضان أو مقدار ما كان يمكنه قضاؤها من الأيام لقول الله تعالى: (سارعوا إلى مغفرة من ربكم) فالمسارعة إلى الطاعة المفترضة واجبة، وقال الله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتعمد للقئ، والحائض، والنفساء بالقضاء ولم يحد الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله في ذلك وقتا بعينه، فالقضاء واجب عليهم ابدا حتى يؤدى ابدا، ولم يأت نص قرآن ولا سنة بايجاب اطعام في ذلك فلا يجوز الزام ذلك أحدا لأنه شرع والشرع لا يوجبه في الدين الا الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وسلم فقط، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي سليمان، وقال مالك:
يطعم مع القضاء عن كل يوم من الرمضان الأول (5) مدا مدا عددها مساكين ان تعمد