الذي قبله واليوم الذي بعده، وقد يمرض (1) فيه أو يسافر أو تحيض، فيبطل (2) الصوم، وكان بالأمس صائما ويكون غدا صائما،.
وإنما شهر رمضان كصلوات اليوم والليلة، يحول بين كل صلاتين ما ليس صلاة، فلابد لكل صلاة من نية، فكذلك لا بد لكل يوم في صومه من نية.
وهم أول من أبطل هذا القياس، فرأوا من أفطر عامدا في يوم من رمضان أن عليه قضاءه، (3) وأن سائر صيامه كسائر أيام الشهر صحيح، فقد أقروا بأن حكم الشهر كصلاة ليلة (4) واحدة ويوم واحد.
وإنما يخرج هذا على قول سعيد بن المسيب الذي يرى من أفطر يوما من رمضان عامدا (5) أو أفطره كله سواء وان عليه في اليوم قضاء شهر، كما عليه في الشهر كله، ولافرق.
وهذا مما أخطؤا فيه القياس لو كان القياس حقا فلا النص اتبعوا، ولا الصحابة قلدوا، ولا قياس صحبوا، ولا الاحتياط التزموا! وبالله تعالى التوفيق.
729 مسألة ومن نسي ان ينوى من الليل في رمضان فأي وقت ذكر من النهار التالي لتلك الليلة سواء أكل وشرب ووطئ (6) أولم يفعل شيئا من ذلك فإنه ينوى للصوم من وقته إذا ذكر، ويمسك عما يمسك عنه الصائم، ويجزئه صومه ذلك تاما، ولا قضا عليه، ولو لم يبق عليه من النهار الا مقدار النية فقط، فإن لم ينو كذلك فلا صوم له، وهو عاص لله تعالى متعمد لابطال صومه ولا يقدر على القضاء.
وكذلك من جاءه الخبر بأن هلال رمضان رؤى البارحة فسواء أكل وشرب ووطئ (7) أولم يفعل شيئا من ذلك في أي وقت جاء الخبر من ذلك اليوم ولو في آخره كما ذكرنا: فإنه ينوى الصوم ساعة صح الخبر (8) عنده، ويمسك عما يمسك عنه الصائم، ويجزئه صومه ولا قضاء عليه، فإن لم يفعل فصومه باطل، كما قلنا في التي قبلها سواء سواء.
وكذلك أيضا من عليه صوم نذر معين في يوم بعينه فنسي النية وذكر بالنهار فكما قلنا ولا فرق.
وكذلك من نسي النية في ليلة من ليالي الشهرين المتتابعين الواجبين ثم ذكر بالنهار، ولافرق.
وكذلك من نام قبل غروب الشمس في رمضان، أو في الشهرين المتتابعين، أو في نذر