رضي الله عنه: لا يدخل الصائم الحمام. وعن إبراهيم النخعي (1) الافطار بدهن الشارب، وعن بعض السلف مثل ذلك في التغطيس في الماء، ولا حجة الا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأت عنه نهى للصائم عن شئ من ذلك، فكل ذلك مباح لا يكدح (2) في الصوم. وبالله تعالى التوفيق.
754 مسألة قال على: اختلف الناس في المجنون، والمغمى عليه.
فقال أبو حنيفة: من جن شهر رمضان كله فلا قضاء عليه، فان أفاق في شئ منه (3) قضى الشهر كله، قال: ومن أغمي عليه الشهر كله فعليه قضاؤه كله، فان أعمى عليه بعد ليلة من الشهر قضى الشهر كله إلا يوم تلك الليلة التي أغمي عليه فيها، لأنه قد نوى صيامه من الليل.
وقال مالك: من بلغ وهو مجنون مطبق فأقام وهو كذلك سنين ثم أفاق: فإنه يقضى كل رمضان كان في تلك السنين، ولا يقضى شيئا من الصلوات، قال: فان أغمي عليه أكثر النهار فعليه قضاؤه، فان أغمي عليه أقل النهار فلي عليه قضاؤه. وقد روى عنه إيجاب القضاء عليه جملة دون تقسيم.
وقال عبيد الله بن الحسن: لا قضاء على المجنون إلا على الذي يجن ويفيق، ولا قضاء على المغمى عليه.
وقال الشافعي: لا يقضى المجنون، ويقضى المغمى عليه.
وقال أبو سليمان: لا قضاء عليهم.
قال أبو محمد: كنا نذهب إلى أن المجنون: والمغمى عليه يبطل صومهما ولا قضاء عليهما، وكذلك الصلاة، ونقول: ان الحجة في ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عمر ابن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب هو ابن خالد عن خالد هو الحذاء عن أبي الصحي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) وكنا نقول: إذا رفع القلم عنه فهو غير مخاطب بصوم ولا بصلاة.
ثم تأملنا هذا الخبر بتوفيق الله تعالى فوجدناه ليس فيه الا ما ذكرنا من أنه غير مخاطب في حال جنونه حتى يعقل، وليس في ذلك بطلان صومه الذي لزمه قبل