خمس سنين ودخلت في السادسة فهي ثنية. ولا يجوز في الصدقة وهو ما لم يتم سنة وهو فصل لا يجوز في الصدقة (1).
حدثناه بهذه الأسماء وتفسيرها عبد الله بن ربيع قال: ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود بذلك كله، عن أبي حاتم السجستاني، والعباس بن الفرج الرياشي، وعن أبي داود المصاحفي (2) عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (3) 681 مسألة والخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة، ولكل أحد حكمه في ماله، خالط أو لم يخالط لا فرق بين شئ من ذلك.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن فضالة أنا سريج (4) بن النعمان ثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك: أن أبا بكر الصديق كتب له: (أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسول الله (5) صلى الله عليه وسلم) فذكر الحديث وفى آخره: (ولا يجمع بين مفترق (6) ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما بينهما بالسوية).
قال أبو محمد: فاختلف الناس في تأويل هذا الخبر.
فقالت طائفة: إذا تخالط اثنان فأكثر في إبل أو في بقر أو في غنم فإنهم تؤخذ من ماشيتهم الزكاة كما كانت تؤخذ لو كانت لواحد، والخلطة عندهم أن تجتمع الماشية في الراعي والمراح والمسرح والمسقى ومواضع الحلب عاما كاملا متصلا وإلا فليست خلطة، وسواء كانت ماشيتهم مشاعة لا تتميز أو متميزة، وزاد بعضهم الدلو والفحل.
قال أبو محمد: وهذا القول مملوء من الخطأ.
أول ذلك ان ذكرهم الراعي كان يغنى عن ذكر المسرح والمسقى، ولأنه لا يمكن البتة أن يكون الراعي واحدا وتخلف مسارحها ومساقيها، فصار ذكر المسرح والمسقى فضولا.