وعن وكيع عن سفيان عن المغيرة عن الفضيل عن إبراهيم النخعي قال: زك ما في تديك من مالك، ومالك على الملئ، ولا تزك ما للناس عليك.
وهو قول سفيان، ومالك، وأبي حنيفة، وأصحابه ووكيع.
قال أبو محمد: إنما وافقنا قول (1) هؤلاء في سقوط الزكاة عن الذي عليه الدين فقط.
ومن طريق عبيد الله بن عمر (2) عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين: ليس في الدين زكاة.
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن عكرمة قال: ليس في الدين زكاة (3).
ومن طريق وكيع عن مسعر عن الحكم بن عتبة قال: خالفني إبراهيم في الدين، كنت أقول: لا يزكى، ثم رجع إلى قولي.
وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: ليس على صاحب الدين الذي هوله ولا على الذي هو عليه زكاة (4).
وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن عطاء قال: ليس في الدين زكاة.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء: السلف يسلفه (5) الرجل؟
قال: ليس على سيد المال ولا على الذي استسلفه (6) زكاة.
ومن طريق أبى عبيد عن أبي زائدة (7) عن عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح:
لا يزكي الذي عليه الدين الدين، ولا يزكيه الذي هوله حتى يقبضه.
وهو قول أبى سليمان وأصحابنا.
قال أبو محمد: إذا خرج الدين عن ملك الذي استقرضه فهو معدوم عنده، ومن الباطل المتيقن أن يزكى عن لا شئ، وعما لا يملك وعن شئ لو سرقه قطعت يده، لأنه في ملك غيره.
695 مسألة ومن عليه دين كما ذكرنا وعنده مال تجب في مثله الزكاة سواء (8) كان أكثر من الدين الذي عليه أو مثله أو أقل منه، من جنسه كان