المحلى - ابن حزم - ج ٦ - الصفحة ١٤٦
وأما قولنا: لا يجزئ أقل من ثلاثة من كل صنف الا أن لا يجد: فلان اسم الجمع لا يقع الا على ثلاثة فصاعدا، ويقع على واحد، وللتثنية بنية في اللغة، تقول:
مسكين للواحد، ومسكينان للاثنين، ومساكين للثلاثة، فصاعدا، وكذلك اسم الفقراء وسائر الأسماء المذكورة في الآية. وهو قول الشافعي وغيره (1).
وأما أن (2) لا يعطى كافرا فلما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم ابن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له في حديث): (فأعلمهم أن الله افترض (3) عليه صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم).
فإنما جعلها عليه الصلاة والسلام لفقراء المسلمين فقط.
وأما بنو هاشم وبنو المطلب فلما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج ثنا هارون ابن معروف ثنا ابن وهب أخبرني يونس بن زيد عن أبن شهاب عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وللفضل بن عباس بن عبد المطلب: (إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ القوم، وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد).
قال أبو محمد: فاختلف الناس في: من هم آل محمد؟.
فقال قوم: هم بنو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فقط، لأنه لا عقب لهاشم من غير عبد المطلب، واحتجوا بأنهم آل محمد بيقين، لأنه لا عقب لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق له عليه الصلاة والسلام أهل إلا ولد (4) العباس، وأبى طالب، والحارث، وأبى لهب بنى عبد المطلب (5) فقط.
وقال آخرون: بل بنو عبد المطلب بن هاشم وبنو المطلب بن عبد مناف فقط ومواليهم.

(1) اغرب ابن حزم في أكثر ما قال، وما تدل الآية والأحاديث إلا على حصر الصدقات في الأصناف الثمانية، ولا دليل فيها ولا في غيرها على وجوب ان يعطى صاحب المال ستة أصناف من الثمانية، ولا على وجوب ان يستوعب الامام أو نائبه كل الأصناف، ولا على وجوب ان يعطى ثلاثة من كل صنف، الا ان الامام يجب عليه ان يضعها حيث يرى المصلحة للمسلمين عامتهم وخاصتهم، بالأدلة العامة فيما يجب على من ولى شيئا من أمور الناس.
(2) كلمة (ان) زيادة من النسخة رقم (14) (3) في البخاري (ج 3 ص 315) (ان الله قد افترض) وفي النسخة رقم (14) (ان الله فرض) (4) في النسخة رقم (16) (والد) وهو خطأ (5) في النسخة رقم (14) (وأبو طالب والحارث، وأبو لهب بنو عبد المطلب)
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (زكاة البقر) المسألة 673 الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض 2
2 أقوال العلماء في نصاب البقر ودليل كل وتشييد المؤلف مذهبه بأدلة كثيرة لا تجدها في غير هذا الكتاب 2
3 بيان أن الحنيفة يقولون بالمراسيل إذا وافق مذهبهم ويردونها إذا خالف ذلك 12
4 بيان ان صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة 13
5 إلزام الحنيفة بقواعد مذهبهم 14
6 الرد على من خالف رأى ابن حزم في نصاب القبر 15
7 (زكاة الإبل) المسألة 674 البخت والاعرابية والنجب والمهارى وغيرها من أصناف الإبل كلها إبل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وهذا لا خلاف فيه 17
8 بيان أن لا زكاة أقل من خمسة من الإبل بشرطها وفيها شاة واحدة 17
9 بيان ان كلام ابن معين في الجراح والتعديل يقبل في غير الثقات 21
10 بيان ان قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى - ان من لزمته بنت مخاض فلم تكن عنده فإنه يؤدي قيمتها ولا يؤدي ابن لبون ذكر - مخالف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم 22
11 مذاهب المجتهدين في أمر النبي صلى الله عليه وآله من تعويض سن من سن دونها أو فوقها عند عدم السن الواجبة ورد عشرين درهما أو شاتين في ذلك، وبيان من أصاب الطريق ومن ضله ودليل ذلك 23
12 بيان اختلاف العلماء فيما زاد على العشرين ومائة من الإبل فما نصابه؟ وذكر أقوال كل ودليل ما ذهب اليه وتحقيق المقام في ذلك بما لا تراه في غير هذا الكتاب 30
13 المسألة 675 يعطى المصدق الشاتين أو العشرين درهما مما أخذ من صدقة الغنم أو يبيع من الإبل ودليل ذلك 43
14 المسألة 676 الزكاة تكرر في كل سنة في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة بخلاف البر والشعير والتمر 44
15 المسألة 677 الزكاة واجبة في الإبل والبقر والغنم بانقضاء الحول ولا حكم في ذلك لمجيء الساعي ومذاهب العلماء في ذلك 44
16 (زكاة السائمة وغيرها من الماشية) المسألة 678 تزكى السوائم والمعلوفة والمتخذة للركوب وللحرث وغير ذلك من الإبل والقبر والغنم وبه قال مالك والامام الليث وبعض أهل الظاهر ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وحججهم وتحقيق المقام 45
17 المسألة 679 فرض على كل ذي إبل وبقر وغنم ان يحلبها يوم وردها على الماء ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه وحجة ذلك 50
18 المسألة 680 بيان الأسنان المذكورات في الإبل من كلام أهل اللغة 50
19 المسألة 681 الخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة ولكل أحد حكمه في ماله خالط أو لم يخالط لافرق بين شيء من ذلك ودليل ذلك ومذاهب العلماء وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا نظير له في الوصف 51
20 (زكاة الفضة) المسألة 682 لا زكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا أو غير ذلك حتى تبلغ خمس أواقي فضة محضة وحال عليها الحول، وفيها خمسة دراهم ومذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وبسط ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب 59
21 (زكاة الذهب) المسألة 683 لا زكاة في أقل من أربعين مثقالا من الذهب الصرف الذي لا يخالطه شئ بوزن مكة فإذا بلغ ما ذكر ففيه ربع عشره وهكذا الزيادة على ذلك ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وحججهم وتحقيق المقام 66
22 مذهب التابعين في ذلك 73
23 الرد على من جعل الوقص في الذهب أربعة دنانير 74
24 المسألة 684 الزكاة واجبة في حلي الذهب والفضة إذا أبلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرناه وأتم عند مالكه عاما قمريا ولا يجوز ان يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم وبيان الصواب في ذلك بما لا تجده في كتاب على حدة 75
25 (المال المستفاد) المسألة 685 أقوال علماء الصحابة في زكاة المال المستفاد 83
26 أقوال المجتهدين في المال المستفاد وسرد أدلتهم وتحقيق ذلك 84
27 المسألة 686 حكم من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدا وهو حي ودليل ذلك وأقوال والفقهاء في ذلك وبيان حججهم 87
28 المسألة 687 لو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين فإنها من رأس ماله أقربها أو قامت عليه بينة وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم 88
29 المسألة 688 لايجزئ أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره الا بنية أنها الزكاة المفروضة عليه ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وحججهم 91
30 المسألة 689 من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه ثم رجع اليه فإنه يستأنف به الحول من حين رجوعه لا من حين الحول الأول وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك 92
31 المسألة 690 من تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه أي نوع كان من أنواع المال ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك 93
32 المسألة 691 من رهن ماشية أو ذهبا أو فضة أو أرضا فزرعها أو نخلا فأثمرت وحال الحول على الماشية والعين فالزكاة في كل ذلك وبرهان ذلك 95
33 المسألة 692 ليس على من وجب عليه الزكاة ايصالها إلى السلطان لكن عليه ان يجمع ما لله للمصدق ويدفع اليه الحق ودليل ذلك 95
34 المسألة 693 لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ولا بطرفة عين وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم والتنظير فيها وتحقيق الحق بما تسر عين الناظر في هذا المقام فعليك به 95
35 المسألة 694 من عليه دين دراهم أو دنانير أو ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك لو كان حاضر أو دليل ذلك وبيان مذاهب السلف في ذلك 99
36 المسألة 695 من عليه دين وعنده مال تجب في مثله الزكاة فإنه يزكي ما عنده ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر حججهم 101
37 المسألة 696 من كان له على غيره دين سواء كان حالا أو مؤجلا عند ملئ مقر يمكنه قبضه أو منكر فلا زكاة فيه على صاحبه وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم 103
38 المسألة 697 المهور والخلع والديات بمنزلة ما قلنا مالم يتعين المهر ودليل ذلك 105
39 المسألة 698 من كان له دين على بعض أهل الصدقات فتصدق عليه بدينه قبله ونوى بذلك انه من زكاة أجزأه ذلك ودليل ذلك 105
40 المسألة 699 من أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها أو دفعها إلى المصدق المأمور بقبضها فباعها من قبض حقه فيها الخ فجائز وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء وحججهم في ذلك 106
41 المسألة 700 لا شيء في المعادن كلها لا خمس فيها ولا زكاة معجلة الا إذا كان ذهبا أو فضة وبقى عند مستخرجه حولا قمريا وبلغ نصابا ودليل ذلك وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك وحججهم 108
42 المسألة 701 لا تؤخذ زكاة من كافر وبرهان ذلك وسرد مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة 111
43 المسألة 702 لا يجوز اخذ زكاة ولا تعشير مما يتجر به تجار المسلمين ودليل ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك 114
44 المسألة 703 وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد شيء أصلا بل كله لمن وجده وبرهان ذلك 117
45 (زكاة الفطر) المسألة 704 زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم وان كان جنينا في بطن أمه على كل واحد صاع من تمر أو شعير فقط لا يجزى قمح ولا دقيق قمح أو شعير ولا خبز، ولا قيمة، ودليل ذلك مفصلا وذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه وقد اطنب المصنف في تأييد مذهبه بما يستغرب له من قوة حفظه وإحاطة ذاكرته وذكاء عقله وشدة تمسكه بدينه رحمه الله وجعل الجنة مثواه 118
46 مخالفة المالكيين لعمل أهل المدينة 131
47 مخالفة الحنفيين المتزينين في هذا المكان باتباع الصحابة أبى بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم 131
48 المسألة 705 يؤدي المسلم زكاة الفطر عن رقيقه مؤمنا كان أو كافر التجارة أو لغير تجارة وبرهان ذلك ومذاهب العلماء في ذلك 132
49 المسألة 706 ان كان العبد بين اثنين فصاعدا فعلى سيديهما اخراج زكاة الفطر ومذاهب الفقهاء في ذلك 134
50 المسألة 707 المكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته فعلى سيده زكاة فطره وبرهان ذلك 135
51 المسألة 708 لايجزئ اخراج بعض الصاع شعيرا بعضه تمرا ولا قيمة أصلا ودليل ذلك 137
52 المسألة 709 ليس على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عن أبيه ولا أمه ولا عن زوجته، وولده لا تلزمه الا عن نفسه ورقيقه فقط ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك 137
53 المسألة 710 من كان العبيد له رقيق فعليه اخراجها عنهم لاعلى سيده وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه 138
54 المسألة 711 من ولد له عبدان فأكثر فله ان يخرج عن أحدهما تمرا وعن الآخر شعيرا ودليل ذلك 138
55 المسألة 712 اما الصغار فعليهم ان يخرجها الأب والولي عنهم من مال ان كان لهم والا فلا زكاة فطر عليهم حينئذ ولابعد ذلك وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك 138
56 المسألة 713 الذي لا يجد من أين يؤدي زكاة الفطر فليست عليه ودليل ذلك 139
57 المسألة 714 تجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون والآبق والغائب والمغصوب وبرهان ذلك 140
58 المسألة 715 الزكاة الفطر واجبة على المجنون ان كان له مال 141
59 المسألة 716 من كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم بقوت يومه وفضل له منه ما يعطى في زكاة الفطر لزمه ان يعطيه، ومذاهب العلماء في ذلك وبرهان ذلك 141
60 المسألة 717 من أراد اخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الكبار أو عن غيرهم لم يجز له ذلك الا بان يهبها لهم ثم يخرجها وهذا مذهب ابن حزم وهو غريب جدا 141
61 المسألة 718 وقت زكاة الفطر هو أثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ممتدا إلى أن تبيض الشمس وبرهان ذلك ذكر مذاهب المجتهدين وبيان حججهم 142
62 (قسم الصدقات) المسألة 719 من تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو تولاها الامام أو أميره فان الامام أو أميره يفرقانها ثمانية أجزاء مستوية للمساكين والفقراء الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك 143
63 الدليل على أنه لايجزئ في توزيع الزكاة أقل من ثلاثة من كل صنف إلا أن لا يجد 146
64 الدليل على أنه لا يعطى كافر من الصدقة 146
65 الدليل على أن الصدقات لا تجوز لبني هاشم وعبد المطلب 146
66 المسألة 720 الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلا والمساكين هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك 148
67 المسألة 721 جائز ان يعطي المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره، والعبد المحتاج الذي يظلمه سيده ولا يعطيه حقه ودليل ذلك 151
68 المسألة 722 تعطى المرأة زوجها من زكاتها ان كان من أهل السهام وبرهان ذلك 152
69 المسألة 723 من كان له مال مما تجب فيه الصدقة كمائتي درهم أو أربعين مثقالا أو خمس من الإبل أو أربعين شاة الخ وهو لا يقوم ما معه بعولته لكثرة عياله أو لغلاء السعر فهو مسكين يعطى من الصدقة المفروضة وتؤخذ منه فيما وجبت في من ماله وبرهان ذلك ومذاهب المجتهدين في ذلك وأدلتهم بما لا تجده في غير هذا الديوان 152
70 المسألة 324 اظهار الصدقة مطلقا من غيران ينوي بذلك رياء حسن واخفاء كل ذلك أفضل ودليل ذلك 156
71 المسألة 325 فرض على الأغنياء من أهل كل بلدان يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات بهم وبرهان ذلك ومذاهب السلف في ذلك 156
72 (كتاب الصيام) المسألة 726 تقسيم الصيام إلى فرض وتطوع 160
73 المسألة 727 بيان ان صيام شهر رمضان فرض 160
74 المسألة 728 لايجزئ صيام أصلا الا بنية وبرهان ذلك وذكر أقوال المجتهدين في ذلك وبيان أدلتهم تفصيلا 160
75 المسألة 729 من نسي أن ينوي من الليل في رمضان فأي وقت ذكر من النهار الثاني لتلك الليلة فإنه ينوي للصوم من وقته إذا ذكر ويمسك عما أمسك عنه الصائم ولا قضاء عليه ودليل ذلك وسرد مذاهب علماء الأمصار وبيان حججهم وتحقيق القول في ذلك 164
76 تحقيق القول في ابن قانع شيخ الجصاص وأحمد بن علي بن مسلم 168
77 المسألة 730 لايجزئ صوم التطوع الا بنية من الليل ولا صوم قضاء رمضان أو الكفارات الا كذلك وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم 170
78 المسألة 731 من مزج نية صوم فرض بفرض آخر أو بتطوع أو غير ذلك لم يجزه لشيء من ذلك ودليل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وبيان أدلتهم 174
79 المسألة 732 من نوى وهو صائم ابطال صومه بطل إذا تعمد ذلك ودليل ذلك 174
80 المسألة 733 يبطل الصوم تعمد الأكل والشرب والوطء في الفرج وتعمد القيء ذاكرا لصومه الخ وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك 175
81 المسألة 734 يبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية ودليل ذلك وسرد أقوال الفقهاء في ذلك 177
82 المسألة 735 من تعمد ذاكرا لصومه شيئا مما ذكرنا بطل صومه ولا يقدر على قضائه ان كان في رمضان أو في نذر معين الا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاء وبرهان ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك 180
83 المسألة 736 لا قضاء الا على خمسة فقط الحائض والنفساء الخ ودليل ذلك 185
84 المسألة 737 لا كفارة على من تعمد فطرا في رمضان بما لم يبح له الا من وطئ في الفرج وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان حججهم وتحقيق المقام في ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المكان بما لا تجده في غير هذا الكتاب 185
85 المسألة 738 من وطئ عمدا في نهار رمضان ثم سافر في يومه ذلك أو جن أو مرض لا تسقط عنه الكفارة ودليل ذلك 197
86 المسألة 739 صفة الكفارة الواجبة هي كما ذكرنا وبرهان ذلك 197
87 المسألة 740 يجزئ في الكفارة رقبة مؤمنة أو كافرة مطلقا ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم 197
88 المسألة 741 كل ما لا يجزي في الكفارة فهو عتق مردود باطل لا ينفذ وبرهان ذلك 199
89 المسألة 742 يلزم في كفارة فطر رمضان صوم متتابع ودليل ذلك 200
90 المسألة 743 فان اعترض صائم الكفارة نذر بطل النذر وسقط عنه وبرهان ذلك 200
91 المسألة 744 ان بدأ بصوم الشهرين في أول يوم من الشهر صام إلى أن يرى الهلال الثالث ولابد ودليل ذلك 200
92 المسألة 745 ان بدأ بصوم الشهرين في بعض الشهر لزمه صوم ثمانية وخمسين يوما لا أكثر وبرهان ذلك 200
93 المسألة 746 من كان فرضه الاطعام فإنه لابد له من أن يطعمهم شبعهم ودليل ذلك 201
94 المسألة 747 لا يجوز اطعام رضيع لا يأكل الطعام ولا اعطاؤه من الزكاة 202
95 المسألة 748 لايجزئ اطعام أقل من ستين ولا صيام أقل من شهرين في الكفارة 202
96 المسألة 749 من كان قادرا حين وطئه على الرقبة لم يجزه غيرها افتقر بعد ذلك أو لم يفتقر ودليل ذلك 202
97 المسألة 750 من لم يجد الا رقبة لاغنى به عنها الخ لم يلزمه عتقها وبرهان ذلك 202
98 المسألة 751 من كان عاجزا عن ذلك كله ففرضه الاطعام ودليل ذلك 203
99 المسألة 752 الحر والعبد في كل ما ذكر سواء ودليل ذك 203
100 المسألة 753 لا ينقص الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء ولا مباشرة الرجل امرأته فيما دون الفرج تعمد الامناء أم لا أمذى أم لم يمذ الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وقد أطال المؤلف البحث في هذا المقام بما لا تجده في كتاب 203
101 المسألة 754 اختلاف العلماء في المجنون والمغمى عليه في شهر رمضان هل عليهما القضاء أم لا ودليل كل وتحقيق المقام 226
102 المسألة 755 من جهده الجوع أو العطش حتى غلبه الامر ففرض عليه أن يفطر وبرهان ذلك 229
103 المسألة 756 لا يلزم صوم في رمضان ولا في غيره الا بتبين طلوع الفجر الثاني ودليل ذلك وبيان أقوال علماء المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتحقيق البحث بما تسر منه النفوس 229
104 المسألة 757 من صح عنده بخبر من يصدقه ان الهلال قد رؤي البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم وبرهان ذلك وسرد مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم 235
105 المسألة 758 إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو من البارحة ويصوم الناس من حينئذ باقي يومهم 239
106 المسألة 759 من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وبرهان ذلك وذكر أدلة علماء الفقه 240
107 المسألة 760 من أسلم بعد ما تبين له الفجر أو بلغ كذلك الخ فإنه يأكل باقي نهاره ويطأ من نسائه من لم تبلغ أو من طهرت في يومها ذلك ويستأنف الصوم من غد ولا قضاء عليه وأقوال الفقهاء في ذلك 241
108 المسألة 761 من تعمد الفطر في يوم من رمضان عاصيا لله تعالى لم يحل أن يكل في باقيه ولا أن يجامع 242
109 المسألة 762 من سافر في رمضان مطلقا ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا ويقضي بعد ذلك في أيام أخر وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وقد أطنب المصنف وأطال ذيول البحث بما لا نظير له ولا يوجد في كتاب 243
110 المسألة 763 من أقام قبل الفجر ولم يسافر إلى بعد غروب الشمس في سفر فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم ولابد الخ ودليل ذلك وبيان المذاهب 259
111 المسألة 764 الحيض الذي يبطل الصوم هو الدم الأسود وبرهان ذلك 260
112 المسألة 765 إذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر أو النفساء فأخرتا الغسل عمدا إلى طلوع الفجر الخ لم يضر هما شيئا وصومهما تام 260
113 المسألة 766 تصوم المستحاضة كما تصلي وبرهان ذلك 260
114 المسألة 767 من كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمدا أو لعذر حتى جاء رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه ودليل ذلك وبيان مذهب السلف 260
115 المسألة 768 المتابعة في قضاء رمضان واجبة والدليل على ذلك 261
116 المسألة 769 الأسير في دار الحرب ان عرف رمضان لزمه صيامه ان كان مقيما وبرهان ذلك 261
117 المسألة 770 الحامل والمرضع والشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم مالم تخف المرضع على الرضيع والحامل على الجنين أو عجز الشيخ عن الصوم لكبره ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك 262
118 المسألة 771 من وطئ مرارا في اليوم عامدا فكفارة واحدة عليه فما زاد فبحسابه وبرهان ذلك 266
119 المسألة 772 من أفطر رمضان كله بسفر أو مرض فعليه عدد الأيام التي أفطرها 268
120 المسألة 773 للمرء ان يفطر في صوم التطوع ان شاء وبرهان ذلك 268
121 المسألة 774 من افطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه الا قضاء يوم واحد فقط ودليل ذلك 271