أفطر يوما من رمضان صوم شهر، فينبغي لهم إسقاط القضاء المذكور في الخبر بهاتين الروايتين.
فان قالوا: قد رواه غير أبي هريرة وغير سعيد.
قلنا: وغسل الإناء من ولوغ الكب سبعا قد رواه غير أبي هريرة.
فان قالوا: محال أن يكون عند أبي هريرة هذا الخبر ويفتى بخلافه.
قلنا: فقولوا هذا في خبر غسل الإناء: محال أن يكون عنده ذلك الخبر ويخالفه!
وهذا ما لا مخلص لهم منه.
736 مسألة ولا قضاء إلا على خمسة فقط: وهم الحائض والنفساء، فإنهما يقضيان أيام الحيض والنفاس، لا خلاف في ذلك من أحد، والمريض، والمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، لقول الله تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) والمتقئ عمدا، بالخبر الذي ذكرنا قبل، وهذا كله أيضا مجمع عليه في المريض والمسافر إذا أفطرا، وكلهم مطيع لله تعالى، لا إثم عليهم، إلا المتقئ وهو ذاكر، فإنه آثم ولا كفارة عليه.
737 مسألة ولا كفارة على من تعمد فطرا في رمضان بما لم يبح له، إلا من وطئ في الفرج من امرأته أو أمته المباح له وطوهما إذا لم يكن صائما فقط فان هذا عليه الكفارة، على ما نصف بعد هذا إن شاء الله تعالى، ولا يقدر على القضاء، لما ذكرنا.
برهان ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة إلا على واطئ (1) امرأته عامدا، واسم امرأته يقع على الأمة المباح وطؤها، كما يقع على الزوجة ولا جمع للمرأة من لفظها، لكن جمع المرأة على نساء، ولا واحد للنساء من لفظه، قال تعالى: (نساؤكم حرث لكم) فدخل في ذلك بلا خلاف الأمة المباحة، والزوجة.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، ومحمد بن عبد الله بن نمير، كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: (جاء رجل إلى رسول الله (2) صلى الله عليه وسلم فقال:
هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: