إلا بأحدهما، وإنما أمر بصيام ذلك اليوم، لا بصوم غيره مكانه، فلا يجزئ ما لم يؤمر به مكان ما أمر به.
730 مسألة ولا يجزئ صوم التطوع إلا بنية من الليل، ولا صوم قضاء رمضان أو الكفارات إلا كذلك، لان النص ورد بأن لا صوم لمن لم يبيته من الليل كما قدمنا، ولم يخص النص من ذلك إلا ما كان فرضا متعينا في وقت بعينه، وبقى سائر ذلك على النص العام.
وقولنا بهذا في التطوع، وقضاء رمضان. والكفارات هو قول مالك، وأبي سليمان وغيرهما.
فان قال قائل: فكيف استجزتم خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! الذي رويتموه من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن مجاهد، وعائشة بنت طلحة كلاهما عن أم المؤمنين عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: هل عندكم من شئ؟
وقال مرة: من غداء؟ قلنا: لا قال: فانى إذن صائم) وقال لها مرة أخرى: (هل عندكم من شئ؟ قلنا: نعم، أهدى لنا حيس (1)، قال: أما انى أصبحت أريد الصوم، فأكل (2)).
وقال بهذا جمهور السلف:.
كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني. وعبد الله بن أبي عتبة، قال ثابت:
عن أنس بن مالك: أن أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى، فيقول: هل عندكم من غداء؟ فان قالوا: لا، قال: فأنا صائم، وقال ابن أبي عتبة: عن أبي أيوب الأنصاري بمثل فعل أبى طلحة سواء سواء.
ومن طريق حماد بن سلمة: حدثتني أم شبيب عن عائشة أم المؤمنين قالت: إني لأصبح يوم طهري حائضا وأنا أريد الصوم، فأستبين طهري فيما بيني وبين نصف النهار فأغتسل ثم أصوم.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر، قال ابن جريج: أخبرني عطاء، وقال معمر: عن الزهري، وأيوب السختياني، قال الزهري عن أبي إدريس الخولاني، وقال أيوب: عن أبي قلابة، ثم اتفق عطاء. وأبو إدريس، وأبو قلابة كلهم عن الدرداء أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء، فإن لم يكن، قال: إنا صائمون، وقال