والمرضع بمنزلة المريض والمسافر لأنهم كلهم أبيح لهم الفطر دون اطعام.
قال على: والشيخ كذلك وهو أشبه بالمريض والمسافر لأنه أبيح له الفطر من أجل نفسه كما أبيح لهما من أجل أنفسهما، وأما الحامل والمرضع فإنما أبيح لهما الفطر من أجل غيرهما.
قال على: وأما المالكيون فيشنعون بخلاف الصحاب إذا وافق تقليدهم وقد خالفوا ههنا عليا، وابن عباس، وقيس بن السائب، وأبا هريرة، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وخالفوا عكرمة وسعيد بن المسيب، وعطاء، وقتادة، وسعيد بن جبير وهم يشنعون بمثل هذا.
قال أبو محمد: وأما نحن فلا حجة عندنا في غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الرواية عن ابن عباس أنه كان يقرؤها (وعلى الذين يطوقونه) فقراءة لا يحل لاحد ان يقرأ بها لان القرآن لا يؤخذ الا عن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن احتج بهذه الرواية فليقرأ بهذه القراءة وحاش لله ان يطوق الشيخ ما لا يطيقه، وقد صح عن سلمة بن الأكوع وعن ابن عباس نسخ هذه الآية كما ذكرنا في هذا الباب، وفى باب صوم المسافر وانها لم تنزل قط في الشيخ، ولا في الحامل، ولا في المرض، وإنما نزلت في حال وقد نسخت وبطلت، والشيخ والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم فالصوم لا يلزمهما قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وإذ لم يلزمهما الصوم فالكفارة لا تلزمهما لان الله تعالى لم يلزمهما ولا رسوله صلى الله عليه وسلم والأموال محرمة الا بنص أو اجماع.
والعجب كله من أن أبا حنيفة، ومالكا، والشافعي يسقطون الكفارة عمن أفطر في نهار رمضان عمدا وقصد ابطال صومه عاصيا لله تعالى بفعل قوم لوط، وبالأكل وشرب الخمر عمدا، وبتعمد القئ، نعم وبعضهم يسقط القضاء والكفارة عنه فيمن أخرج من بين أسنانه شيئا من طعامه فتعمد أكله ذاكرا لصومه، ثم يوجبون الكفارة على من أفطر ممن أمره الله تعالى بالافطار واباحه له من مرضع خائفة على رضيعها التلف، وشيخ كبير لا يطيق الصوم ضعفا، وحامل تخالف على ما في (1) بطنها، وحسبك بهذا تخليطا، ولا يحل قبول مثل هذا الا من الذي لا يسأل عما يفعل وهو الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
771 مسألة ومن وطئ مرارا في اليوم عامدا فكفارة واحدة فقط، ومن وطئ في يومين عامدا فصاعدا فعليه لكل يوم كفارة، سواء كفر قبل أن يطأ