ويقام عليه الحد بمقدار ما عتق منه) وهذا اسناد في غاية الصحة.
وهو قول علي بن أبي طالب وغيره.
وروينا عن الحسن: ان على المكاتب صدقة الفطر.
وعن ميمون بن مهران، وعطاء: يؤديها عنه سيده.
708 مسألة ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا، ولا تجزئ قيمة أصلا، لان كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا يتجوز الا بتراض منها، وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه أو ابراؤه (1).
709 مسألة وليس على الانسان أن يخرجها عن أبيه. ولاعن أمه. ولاعن زوجته. ولاعن ولده. ولاعن أحد ممن تلزمه نفقته، ولا تلزمه (2) الا عن نفسه ورقيقه فقط، ويدخل في الرقيق أمهات الأولاد والمدبرون، غائبهم وحاضرهم، وهو قول أبي حنيفة، وأبي سليمان، وسفيان الثوري، وغيرهم.
وقال مالك، والشافعي: يخرجها عن زوجته وعن خادمها التي لا بد لها منها (3)، ولا يخرجها عن أجيره.
وقال الليث: يخرجها عن زوجته وعن أجيره الذي ليست أجرته معلومة، فإن كانت أجرته معلوم فلا يلزمه إخراجها عنه، ولا عن رقيق امرأته.
قال أبو محمد: ما نعلم لمن أوجبها على الزوج عن زوجته وخادمها الا خبرا رواه إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل حر، أو عبد، ذكر أو أنثى ممن تمونون).
قال أبو محمد: وفى هذا المكان عجب عجيب! وهو أن الشافعي لا يقول بالمرسل، ثم أخذ ههنا بأنتن مرسل في العالم! من رواية ابن أبي يحيى! وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وأبو حنيفة، وأصحابه يقولون: المرسل كالمسند، ويحتجون برواية كل كذاب، وساقط ثم تركوا هذا الخبر وعابوه بالارسال وبضعف راويه! وتناقضوا فقالوا: لا يزكى زكاة الفطر عن زوجته، وعليه فرض أن يضحى عنها! فحسبكم بهذا تخليطا!.
وأما تقسيم الليث فظاهر الخطأ.
وأما المالكيون فاحتجوا بهذا الخبر ثم خالفوه، فلم يروا أن يؤدى زكاة الفطر عن