والله لا كلمت زيدا، ثم قال في مجلس آخر: والله لا كلمت زيدا انهما يمينان يجب عليه كفارتان، ومن قال: والله والرحمن كلمت زيدا فعليه، كفارتان الا ان ينوى أنهما يمين واحدة.
قال على: وأما إذا كرر الوطئ في يوم واحد مرارا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره الا بكفارة واحدة ولم يسأله أعاد أم لا؟ وأيضا فإنه إذا وطئ فقد أفطر فالوطئ الثاني وقع في غير صيام فلا كفارة فيه، وأيضا فان الواطئ (1) بأول ايلاجه متعمدا ذاكرا وجبت عليه الكفارة (2) عاود أو لم يعاود، ولا كفارة في ايلاجه ثانية بالنص، والاجماع.
772 مسألة ومن أفطر رمضان كله بسفر (3) أو مرض فإنما عليه عدد الأيام التي أفطر ولا يجزئه شهر ناقص مكان تام، ولا يلزمه شهر تام مكان ناقص لقول الله تعالى (فعدة من أيام أخر)، وقال الحسن بن حي: يجزئ شهر مكان شهر إذا صام ما بين الهلالين ولا برهان على صحة هذا القول.
773 مسألة وللمرء ان يفطر في صوم (4) التطوع ان شاء لا نكره له ذلك الا أن عليه أن أفطر عامدا قضاء يوم مكانه.
برهان ذلك ان الشريعة كلها فرض وتطوع هذا معلوم بنصوص القرآن والسنن، والاجماع: وضرورة العقل إذ لا يمكن قسم ثالث أصلا، فالفرض هو الذي يعصى من تركه، والتطوع هو الذي لا يعصى من تركه ولو عصى لكان فرضا، والمفرط في التطوع تارك ما لا يجب عليه فرض فلا حرج عليه في ذلك، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعرابي الذي سأله عن الصوم فأخبره عليه السلام برمضان (فقال: هل على غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع شيئا فقال الاعرابي: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه، فقال عليه السلام: أفلح ان صدق دخل الجنة ان صدق) فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في ترك التطوع كراهة أصلا، وهكذا نقول فيمن قطع صلاة تطوع، أو بدا له في صدقة تطوع أو فسخ عمدا حج تطوع، أو اعتكاف تطوع، ولافرق لما ذكرنا وما عدا ذلك فدعوى لا برهان عليها وايجاب ما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا قضاء عليه في شئ مما ذكرنا الا في فطر التطوع فقط لما نذكر إن شاء الله تعالى.
(فان قيل): انكم توجبون فرضا في الصوم غير رمضان كالنذر وصيام الكفارات قلنا: