في أقل من عشرين دينارا، ثم يوجبونها في عشرة دنانير ومائة درهم! وهذا تناقض لاخفاء به.
قال أبو محمد: وحجتنا في أن لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق (1) من الورق صدقة) فكان من جمع بين الذهب، والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق (2) وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) وشرع لم يأذن الله تعالى به وهم يصححون الخبر في اسقاط الزكاة في أقل من عشرين دينارا ثم يوجبونها في أقل، وهذا عظيم جدا!
وقد صح عن علي، وعمر، وابن عمر اسقاط الزكاة في أقل من مائتي درهم، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم وبالله تعالى التوفيق.
وأما اخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب فان مالكا وأبا حنيفا أجازاه (4) ومنع منه الشافعي، وأبو سليمان، وبه نأخذ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (في الرقة ربع العشر، وفى مائتي درهم خمسة دراهم) فمن أخرج غير ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراجه فقد تعدى حدود الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ولم يأت بما أمر، ومن لم يأت بما أمر فلم يزك.
وأما الأمة كلها مجمعة على أنه ان أخرج في زكاته الذهب (5) فقد أدى ما عليه، ووافق ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واختلفوا فيمن أخرج فضة عن ذهب، أو عرضا عن أحدهما، أو غير ما جاء به النص (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) (6) فيما عداهما فلا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما بغير نص ولا إجماع. وبالله تعالى التوفيق.
المال المستفاد 685 مسألة قال أبو محمد: صح عن ابن عباس إيجاب الزكاة في كل مال يزكى حين يملكه المسلم.
وصح عن ابن عمر: لا زكاة فيه حتى يتم حولا.