ولا يريد بكم العسر) وكل ما ذكرنا حرج وعسر لم يجعله تعالى علينا، ولا أراده منا، وفرضه حينئذ الصيام، فإن كان في غنى عنها وهو قائم بنفسه ولا مال له فعليه عتقها، لأنه واجد رقبة لا حرج عليه في عتقها.
751 مسألة ومن كان عاجزا عن ذلك كله (1) ففرضه الاطعام، وهو باق عليه، فان وجد طعاما وهو إليه محتاج أكله هو وأهله وبقى الاطعام دينا عليه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاطعام فأخبره أنه لا يقدر عليه، فأتاه التمر فأعطاه إياه وأمره بأن يطعمه عن كفارته، فصح أن الاطعام باق عليه وإن كان لا يقدر عليه، وأمره عليه السلام بأكله إذ أخبره أنه محتاج إلى أكله، ولم يسقط عنه ما قد ألزمه إياه من الاطعام، لا يجوز سقوط ما افترضه عليه السلام، إلا باخبار منه عليه السلام بأنه قد أسقطه وبالله تعالى التوفيق.
752 مسألة والحر والعبد في كل ما ذكرنا سواء ويطعم من ذلك الحر والعبد، لان حكم رسول الله صلى الله عليه وآله جاء عموما، لم يخص منه حر من عبد، وإذا كان العبد مسكينا فهو ممن أمر باطعامه ولا تجوز معارضة (2) أمره عليه السلام بالدعاوي الكاذبة وبالله تعالى نتأيد.
753 مسألة ولا ينقض الصوم حجامة، ولا احتلام ولا استمناء، ولا مباشرة الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج، تعمد الامناء أم لم يمن، أمذى أم لم يمذ (3)، ولا قبلة كذلك فيهما ولا قئ غالب، ولا قلس خارج من الحلق، ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه، ولا دم خارج من الأسنان أو الجوف، ما لم يتعمد بلعه، ولا حقنة، ولا سعوط ولا تقطير في أذن، أو في إحليل، أو في أنف، ولا استنشاق وان بلغ الحلق، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد، ولا كحل (4) أو ان بلغ إلى الحلق نهارا أو ليلا بعقاقير أو بغيرها، ولا غبار (5) طحن، أنو غربلة دقيق، أو حناء، أو غير ذلك، أو عطر، أو حنظل، أو أي شئ كان، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة، ولامن رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة (6) ماء بغير تعمد لذلك منه، ولا مضغ زفت أو مصطكي، أو علك، ولا من تعمد أن يصبح جنبا،