لان له انتزاع ماله متى شاء، وله أن يكلفه الخراج بالنص والاجماع، فإذا كان له ذلك فله أن يأمره بان يصرف ما كله من ذلك فيما شاء.
715 مسألة والزكاة للفطر واجبة على المجنون إن كان له مال، لأنه ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير.
716 مسألة ومن كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم يقوت يومه وفضل له منه ما يعطى في زكاة الفطر: لزمه أن يعطيه وهو قول عطاء، وأبي سليمان، الشافعي.
وقال أبو حنيفة: من له أقل من مائتي درهم فليس عليه زكاة الفطر، وله أخذها، ومن كان له مائتا درهم فعليه أن يؤديها.
وقال سفيان: من له خمسون درهما فهو غنى، ومن لم يكن له خمسون درهما فهو فقير.
وقال غيرهما: من له أربعون درهما فهو غنى، فإن كان له أقل فهو فقير.
وقال آخرون: منه له قوت يومه فهو غنى.
قال أبو محمد: سنتكلم بعد هذا إن شاء الله تعالى في هذه الأقوال، وأما ههنا فان تخصيص الفقير باسقاط صدقة الفطر عنه إذا كان واجدا لمقدارها أو لبعضه قول لا يجوز، لأنه لم يأت به نص، نعنى باسقاطها عن الفقير، (1) وإنما جاء النص باسقاط تكليف ما ليس في الوسع فقط، فإذا (2) كانت في وسع الفقير فهو مكلف إياها، بعموم قوله عليه السلام: (على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير)، وقد روينا عن عطاء في الفقير: أنه يأخذ الزكاة ويعطيها.
717 مسألة ومن أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الكبار أو عن غيرهم: لم يجز له ذلك إلا بأن يهبها لهم، ثم يخرجها عن الصغير والمجنون، ولا يخرجها عمن يعقل من البالغين إلا بتوكيل منهم له على ذلك.
برهان ذلك ما قدمنا من أن الله تعالى إنما فرضها على من فرضها عليه فيما يجد مما هو قادر على اخراجها منه، أو يكون وليه قادرا على اخراجها منه، لا يكون مال غيره مكانا لأداء الفرض عنه، إذ لم يأت بذلك نص ولا اجماع فإذا وهبها له فقد صار مالكا لمقدارها، فعليه إخراجها، فاما من لم يبلغ، ولا يعقل. فلقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى). وأما البالغ فلقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها). وبالله تعالى التوفيق (3).