قال أبو محمد: ولا حجه في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله تعالى التوفيق.
731 مسألة ومن مزج نية صوم فرض بفرض آخر أو بتطوع، أو فعل ذلك في صلاة، أو زكاة، أو حج، أو عمرة، أو عتق: لم يجزه لشئ من كل ذلك (1)، وبطل ذلك العمل كله، (2) صوما كان أو صلاة، أو زكاة، أو حجا، أو عمرة، أو عتقا، الا مزج العمرة بالحج لمن أحرم ومعه الهدى فقط، فهو حكمه اللازم له.
برهان ذلك: قول الله تعالى. (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والاخلاص هو أن يخلص العمل المأمور به للوجه الذي أمره الله تعالى به فيه فقط، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) فمن مزج عملا بآخر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو باطل مردود. وبالله تعالى التوفيق.
وهو قول مالك والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهم.
وقال أبو يوسف: من صلى، وهو مسافر ركعتين نوى بهما الظهر والتطوع معا، أو صام يوما من قضاء رمضان ينوى به قضاء ما عليه والتطوع معا، أو أعطى ما يجب عليه في زكاة ماله ونوى به الزكاة والتطوع معا، أو أحرم بحجة الاسلام ونوى بها الفريضة والتطوع معا: فان كل ذلك يجزئه من صلاة الفرض، وصوم الفرض، وزكاة الفرض، وحجة الفرض، ويبطل التطوع في كل ذلك.
وقال محمد بن الحسن: أما الصلاة فتبطل ولا تجزئه، لاعن فرض ولا عن تطوع، وأما الزكاة، والصوم فيكون فعله ذلك تطوع فيهما جميعا، ويبطل الفرض، وأما الحج فيجزئه عن الفرض ويبطل التطوع.
فهل سمع بأسقط من هذه الأقوال؟! وما ندري ممن العجب! أممن أطلق لسانه بمثلها في دين الله تعالى؟! يمحو ما يشاء ويثبت بالاهذار ويخص ما يشاء؟! ويبطل بالتخاليط! أو ممن قلد قائلها، وأفنى عمره في درسها ونصرها متدينا بها؟! ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأله إدامة السلامة والعصمة، ونحمده على نعمه بذلك علينا كثيرا.
وقد روينا عن مجاهد: أنه قال فيمن جعل عليه صوم شهرين متتابعين: إن شاء صام شعبان ورمضان وأجزأ عنه، يعنى من فرضه ونذره، قال مجاهد: ومن كان عليه قضاء رمضان فصام تطوعا فهو قضاؤه وان لم يرده.
732 مسألة ومن نوى وهو صائم إبطال صومه بطل، إذا تعمد ذلك