أن لا زكاة فيما دون النصاب: فقد وقع فيه فيما فوق النصاب، ولافرق بين الا حالتين.
وبالله تعالى التوفيق.
قال أبو محمد: وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يشنعون بخلاف المجهور إذا وافق تقليدهم، وهم ههنا قد خالفوا خمسة من التابعين، لا يعلم لهم من طبقتهم ولا من قبلهم مخالف (1) وهذا عندنا غير منكر، لكن أوردناه لنريهم تناقضهم، واحتجاجهم بشئ لا يرونه حجة إذا خالف أهواءهم!.
وموهوا أيضا بما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه حكيم عن معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منهما شئ، ومن منعها فانا آخذوها وشطر إبله) (3).
قالوا: فمن أخذ الغنم من أربعين ناقة لثمانية شركاء، لكل واحد منهم خمس، فقد فرقها عن حسابها، ولم يخص عليه السلام ملك واحد من ملك جماعة.
قال أبو محمد: فنقول لهم وبالله تعالى نتأيد: إن كان هذا الخبر عندكم حجة فخذوا بما فيه، من أن مانع الزكاة تؤخذ منه وشطرا بله زيادة.
فان قلتم: هذا منسوخ.
قلنا لكم: هذه دعوى بلا حجة، لا يعجز عن مثلها خصومكم، فيقولوا لكم: (3):
والذي تعلقتم به منه منسوخ.
وإن كان المشغب به مالكيا قلنا لهم: فإن كان شريكه مكاتبا أو نصرانيا.
فان قالوا: هذا قد خصته أخبار أخر.
قلنا: وهذا نص قد خصته أخبار أخر، وهي: ان لا زكاة في أربع من الإبل فأقل، وان في كل خمس شاة إلى أربع وعشرين.
ثم نقول: هذا خبر لا يصح، لان بهز بن حكيم غير مشهور العدالة، ووالده حكيم كذلك (4).