742 مسألة ومن كان فرضه الصوم فقطع صومه عليه رمضان، أو أيام الأضحى، أو مالا يحل صيامه فليسا متتابعين، وإنما أمر بهما متتابعين.
وقال قائل: يجزئه.
قال على: وهذا خلاف أمره صلى الله عليه وسلم، وليس كونه معذورا في إفطاره غير آثم ولا ملوم بمجيز له ما لم يجوزه الله تعالى من عدم التتابع (1).
وروينا من طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم: من لزمه شهران متتابعان فمرض فأفطر فإنه يبتدئ صومهما.
743 مسألة فان اعترضه فيهما يوم نذر نذره بطل النذر وسقط عنه، وتمادى في صوم الكفارة، وكذلك في رمضان سواء سواء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (كتاب الله أحق وشرط الله أوثق) فصح أنه ليس لأحد أن يلتزم غير ما ألزمه الله تعالى، ومن نذر ما يبطل به فرض الله تعالى فنذره باطل. لأنه تعدى لحدود الله عز وجل.
744 مسألة فان بدأ بصومهما في أول يوم من الشهر صام إلى أن يرى الهلال الثالث ولابد، كاملين كانا أو ناقصين، أو كاملا وناقصا لقول الله تعالى:
(إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله). فمن لزمه صوم شهرين لزمه أن يأتي بهما من جملة الاثني عشر شهرا المذكورة.
745 مسألة فان (2) بدأ بهما في بعض الشهر ولو لم يمض منه إلا يوم، أو لم يبق منه الا يوم فما بين ذلك: لزمه صوم ثمانية وخمسين يوما لا أكثر.
لما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد العزيز بن عبد الله ثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس بن مالك قال: (آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه فأقام في مشربة (3) تسعا وعشرين ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون تسعا وعشرين).
ورويناه من طريق متواترة جدا كذلك من طريق ابن جريج عن أبي الزبير: انه سمع جابرا، ومن طريق عكرمة بن عبد الرحمن عن أمة سلمة، ومن طريق سعد بن عمرو، (5)