كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وسلم (1).
726 مسألة الصيام قسمان (2) فرض وتطوع، وهذا إجماع حق متيقن، ولا سبيل في بنية العقل إلى قسم ثالث.
727 مسألة فمن الفرض صيام شهر رمضان، الذي بين شعبان، شوال، فهو فرض على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم، حرا كان أو عبدا، ذكرا أو أنثى، إلا الحائض والنفساء، فلا يصومان أيام حيضهما البتة، ولا أيام نفاسهما، ويقضيان صيام تلك الأيام وهذا كله فرض متيقن من جميع أهل الاسلام.
728 مسألة ولا يجزئ صيام أصلا رمضان كان أو غيره الا بنية مجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل، فمن تعمد ترك النية بطل صومه.
برهان ذلك قول الله تعالى: (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) فصح أنهم لم يؤمروا بشئ في الدين الا بعبادة الله تعالى والاخلاص له فيها بأنها دينه (3) الذي أمر به.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) فصح أنه لا عمل الا بنية له، وأنه ليس لأحد الا ما نوى، فصح أن من نوى الصوم فله صوم، ومن لم ينوه فليس له صوم.
ومن طريق النظر: أن الصوم امساك عن الأكل والشرب وتعمد القئ، وعن الجمع وعن المعاصي، فكل ما أمسك عن هذه الوجوه لو أجزأه الصوم بلا نية للصوم لكان في كل وقت صائما، وهذا مالا بقوله أحد.
ومن طريق الاجماع: أنه قد صح الاجماع على أن من صام ونواه من الليل فقد أدى ما عليه، ولا نص ولا إجماع على أن الصوم يجزئ من لم ينوه من الليل.
واختلف الناس في هذا.
(هامش) * (1) التسمية والصلاة زيادة من النسخة رقم (16) (2) في النسخة رقم (1) قال أبو محمد: الصوم قسمان) (3) في النسخة رقم (14) (بأنه دينه)